للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما المعقول - فهو أن العيب/ ما يخل بالانتفاع بالمبيع، والشركة تخل به، حتى لو كان جارية مشتركة لا يحل له وطؤها، فثبت أن الشركة أوجبت عيباً، فيفوت شرط الرد.

فإن قيل: قولكم بأن المبيع. هنا تعيب بعيب حادث - قلنا: لا نسلم.

وأما الشركة - قلنا: لا نسلم بأنه يصير مشتركاً، وهذا لأن كل واحد منهما يرد كل المبيع عندنا، فلا يصير مشتركاً.

ولئن سلمنا أن كل واحد منهما لا ينفرد بالرد في الكل، لكن لم لا ينفرد برد نصيبه؟

قوله: شرط الرد كون المبيع غير معيب بعيب حادث - قلنا: بعيب حادث قبل القبض أم بعده؟ ع- ولا يمكن دعواه، لأن العيب الحادث قبل القبض لا يمنع الرد. والثاني مسلم - ولكن هذا عيب حادث قبل القبض، لأنه لما وجد البيع صار العين مشتركاً في الحال، فكان قبل القبض، فلا يمنع الرد.

ولئن سلمنا أنه بعد القبض - ولكن لم قلتم بأنه ما رضى بعوده إلى ملكه معيباً؟ وهذا لأن إقدامه على البيع مع علمه بكونه معيباً ومع علمه بانهما قد يتفقان وقد لا يتفقان، دليل على كونه راضياً بعيب الشركة، وصار كما إذا اشترى عبداً على أنه بالخيار في النصف، ينفرد كل واحد منهما برد النصف - كذا هذا.

ولئن سلمنا أن في الرد ضرراً بالبائع، ولكن في منع الرد ضرر بالمشتري.

الجواب:

قوله: كل واحد منهما يرد كل المبيع - قلنا: هذا مخالف مذهب الخصم، لأن المنقول من مذهبه أن كل واحد منهما ينفرد برد نصيبه.

<<  <   >  >>