للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم بأن المأمور به تحرير رقبة مطلقًا- قلنا: لا نسلم بأنه مطلق.

بيانه- وهو أنه تقيد بوصف السلامة عن العمى والشلل، مع أن العمياء والشلاء رقبة مطلقًا.

ولئن سلمنا أنه مطلق ههنا، ولكن تقيد بقيد الإيمان، لقوله تعالى في كفارة القتل: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} والمطلق يحمل على المقيد.

ولئن سلمنا أنه مطلق ولكن أتى بالتحرير من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لن التحرير بإزالة الرق، والرق بعد الإعتاق ههنا قائم من وجه، لن سببه قائم، وهو الكفر.

ولئن سلمنا أنه أتى بالتحرير من كل وجه، ولكن هذه رقبة قائمة من كل وجه أم من وجه دون وجه؟ ع م- وهذا لأن الكافر قائم من وجه هالك من وجه، لقوله تعالى: {أَوَ مَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} أي كافرًا، ولأنه لا ينتفع به من كل وجه، وهو استعماله في التصرفات الشرعية والحسية، لنفر الطبع عن صحبته.

ولئن سلمنا أن يجوز من كل وجه، ولكن تحرير هو حسنة من كل وجه أم حسنة من وجه سيئة من وجه؟ ع م. وهذا لأنه أعانه على الكفر بقوة العتق، فكان سيئة

<<  <   >  >>