وأما جواز الإراقة - قلنا: إنما جازت الإراقة لمصلحة أخرى لا تحصل بالتخليل، وهو التحرز عن الوقوع في الفساد في الحال، وهذا لا يمنع إباحة التخليل.
قوله: بأنه إعزاز الخمر - قلنا: لا نسلم، بل هو إهانة لها وإعزاز للخل، لأنه سعى في إتلاف الخمرية.
قوله: بأنه اقتراب من الخمر - قلنا: بل - ولكن لإتلاف الخمرية، لا للشرب، فلا يحرم كالإراقة.
وأما الحديث الأول - قلنا: محمول على اتخاذها، بمنزلة الخل، على الموائد، كما في قوله: لا تتخذوا الدواب كراسى، عملاً بما ذكرنا.
وأما الحديث الثاني - فمنسوخ، لأنه كان فى أول زمان التحريم، حين كان يبالغ النبي صلى الله عليه وسلم فى ذلك حتى كان يأمر بكسر الدنان / وشق الزقاق، ثم نسخ، كقتل الكلاب.