للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أن المبيع ما ثبت فيه أثر البيع، ولكن لم قلتم بأن أثر البيع ثابت في الولد؟

قوله: الملك ثابت فيه - قلنا: ذاك أثر بقاء الملك في الأم لا أثر ابتدائه، وبقاء الحكم لا يفتقر إلى السبب، فصار كولد الموهوبة.

ولئن سلمنا أن الولد مبيع تبعاً، ولكن لم قلتم بأنه يصير أصلاً برد الأم؟

قوله: لأنه مبيع لبقاء الملك وليس يتبع لارتفاع الأصل - قلنا: لا نسلم بأنه يبقى مبيعاً. فإن قال بأن الملك لا بد له من سبب، وسببه البيع - قلنا: كما أن البيع سبب للملك، فكذلك كونه متفرعاً من الملك سبب، فيحال عليه.

ولئن سلمنا أن الولد يصير مبيعاً أصلاً بلا ثمن - لم لا يجوز؟

قوله: بأن يكون ربا؟ - قلنا: الربا فضل مال خال عن العوض ابتداء أم بقاء؟ الأول م ع - وهذا لأن الولد الحادث بعد البيع قبل القبض مملوك بالبيع، وهو خال عن العوض، وإنه ليس ربا.

الجواب:

أما قوله لا بد من المصادفة واتصال الآلة بالمحل، والبيع ما أضيف إلى الولد، فلا يكون مبيعاً - قلنا: اتصال الآلة بالمحل ليس بشرط لثبوت أثر الفعل فيه لا محالة - ألا ترى أن من شق زق الغير وسال الدهن كان تلف الدهن مضافاً إلى فعله لوجود

<<  <   >  >>