للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما الحكم - فإنه يحل تناول لحم الأضحية، فلو كانـ[ت] واجبة لكانت واجبة خالصة لله تعالى، لقوله عليه السلام: "من عمل عملاً أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك" وحل الأكل منه ينفي الخلوص لله. ولأنا أجمعنا على أنه لو فاتت عن وقتها لا يجب القضاء، ولو كانت واجبة لوجبت عليه، لأنها عبادة مالية لا تسقط بالسفر، كالزكاة وصدقة الفطر.

الجواب:

أما الآية - قلنا: لا نسلم بأن كونه واجباً علينا ينافي كونه مشروعاً، بل يقرره، لأن المقصود من إيجابها إقامة المصالح للعباد، فلا ينفي كونه واجباً علينا.

وأما الحديث الأول والثاني - فتسميته سنة لا ينفي الوجوب، لأن الواجب يسمى سنة بمعنى أنه طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

على أن ما روينا من الأحاديث متفق على صحتها، فلا يعارضها الحديث الضعيف.

قوله: يحل الأكل منه - قلنا: بلى، ولكن لم ينفي الوجوب؟ .

قوله: الواجب ما يكون خالصاً لله - قلنا: هذا باطل بالزكاة، فإنها فريضة شرعت/ لنفع العباد - كذا هذا/ على أن الواجب فيه إراقة الدم لا غير.

قوله: لو فاتت لا يجب قضاؤها - قلنا: هذا باطل بالجمعة، فإنها واجبة، ولو فاتت لا يجب قضاؤها، لأن الجمعة عبارة عن ركعتين مع الخطبة، على أنه يجب التصدق بقيمته.

وأما عدم الوجوب على المسافر فلأن الإقامة من شرطه، كالجمعة.

<<  <   >  >>