للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.

فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.

ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:

أما الكتاب ـ[فـ] قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم} وكونه مشروعاً لنا ينفي كونه واجباً علينا.

أما السنة ـ[فـ] قوله عليه السلام: "ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة" وفي رواية "ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى" وقوله عليه السلام: "ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم" والسنة لا تكون واجبة.

<<  <   >  >>