للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الملك ثبت للمالك في الضمان؟ قلنا: لأن الفائت بالغصب/ منافع لا يمكن جبرها ودفع الضرر الحاصل بفواتها إلا بثبوت الملك للمالك في الضمان من كل وجه.

قوله بأن في إثبات الملك للمالك في الضمان من وكل وجه إزالة ملك الغاصب من كل وجه، مع أنه لم يزل من كل وجه - قلنا: نعم ولكنا دفعنا هذا الضرر عن الغاصب بإثبات الملك له في المضمون من كل وجه، تحقيقاً للمعادلة ودفعاً للضرر.

قوله بأن ضرر الغاصب ليس بواجب الدفع - قلنا: لا نسلم.

قوله: لأنه جان - قلنا: بلى، ولكن حق الجاني فيما وراء جنايته معصوم، ولا يجوز الإضرار به إلا بقدر الجناية، عملاً بالدليل النافي للضرر.

قوله: بأنه هالك حكماً، فلا يمكن إثبات الملك فيه - قلنا: لا نسلم، بل هو قائم، لأن الآبق قابل للملك، وكذلك الهالك من كل وجه: قابل للملك في آخر جزء من أجزاء بقائه.

وأما الأولاد والأكساب - قلنا: الملك ثبت مستنداً، وإنه يظهر في حق بعض الآثار دون البعض، فأظهرناه في الأكساب دون الأولاد، لأن التبعية في الأكساب أكثر.

قوله: يتمكن المالك من فسخه - قلنا: لا نسلم - وبيانه: أن الملك للمالك في الضمان ثبت على وجه لا يتمكن الغاصب من نقضه، فكذا في جانبه - بخلاف البائع المكره، لأن الغاصب طائع في الغصب والضمان، وكذا المالك، بخلاف ما إذا أخذ الضمان بقول الغاصب، لأن المالك ثمة كالمكره.

<<  <   >  >>