للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قيل: قولكم بأن بعض أحكام النكاح قائم، وهو المنع من الخروج والبروز والتزوج- قلنا: لا نسلم بأنها من أحكام النكاح- بيانه: وهو أن هذه الأحكام بعد الطلاق غيرها قبل الطلاق، لأن الثابت قبل الطلاق كان بحال يسقط بإسقاط الزوج، وشرع وسيلة إلى استيفاء الوطء، وبعد الطلاق لا يسقط بإسقاطه، ولا يكون وسيلة إلى الوطء، فعلم أن الثابت قبل الطلاق قد زال بالطلاق، وثبت بعد ذلك حقًا للشرع، فلا يكون حكمًا للنكاح.

ولئن سلمنا أنها أحكام النكاح، ولكن بقاء الحكم لا يدل على بقاء السبب.

ولئن سلمنا أن بقاء/ الحكم يدل على بقاء النكاح، ولكن القاطع للنكاح وهو الطلاق الثلاث يوجب انقطاع النكاح من كل وجه، لأن بقاء الشيء مع القاطع وفي غير محله، محال.

والدليل على أن النكاح ليس بقائم من وجه ولا من كل وجه، أنه لو وطئها في هذه الحالة يجب عليه الحد، فلو كان النكاح قائمًا من وجه لأورث شبهة.

الجواب:

قوله: الثابت بعد الطلاق غير الثابت قبله- قلنا: لا نسلم بل عينه، لأنه شرع لما شرع له الثابت قبله، وهو وثوق الزوج بالولد لو حصل.

قوله: الثابت بعد الطلاق ليس بحق الزوج- قلنا: ليس كذلك، بل هو حقه، وهو عين ذلك، إلا أنه لا يسقط بإسقاطه، لتعلق حق الشر عبه.

قوله: بقاء الحكم لا يدل على بقاء السبب- قلنا: لا نسلم. وهذا لأن بقاء الحكم ههنا ثبت مع المنافي، فلولا السبب لما بقي الحكم عملًا بالمنافي.

قوله: القاطع للنكاح والمبطل للمحلية قد وجد- قلنا: نعم، ولكن لم يحصل الانقطاع والبطلان في الحال، بل أخر الشرع عمل الطلاق فيه إلى وقت انقضاء العدة.

<<  <   >  >>