للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أن قضيته ما ذكرتم: وجوب المهر، ولكن المرأة هل تتمكن من استيفاء هذا المستحق بالعقد، أو [أنه] سقط، كما وجب، إذا رضيت بالنكاح بدون المهر- وهذا لأنها إذا رضيت بالنكاح بدون المهر صريحًا فقد رضيت بإسقاط حقها، كما إذا أسقطت: لا تتمكن من الاستيفاء- كذا هنا.

ولكن سلمنا أن ما ذكرتم يقتضي وجوب المهر، ولكن ههنا دليل آخر يأبي ذلك، وذلك:

- أنا أجمعنا على أنه لو طلقها قبل الدخول بها في صورة النزاع لا يجب نصف مهر المثل، فلو كان واجبًا بنفس العقد لوجب نصف المهر كما في المفروض.

- وكذلك لو ماتا معًا، ليس لورثة المرأة ولاية مطالبة ورثة الزوج بالمهر.

ومنها- المولى إذا زوج أمته من عبده، لا يجب المهر. فلو كان المهر ركنًا أصليًا للعقد لوجب.

ومنها- أن الذمي إذا تزوج ذمية بدون المهر لا يجب المهر.

<<  <   >  >>