للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الربا، باستيفاء الدين مرتين، ولا يمكنه المطالبة بالإيفاء من حيث ملك الرقبة، بدون ملك اليد، لأنه لا يتصور، فيسقط حق المطالبة ضرورة.

فإن قيل: لا نسلم بأن الرهن شرع وثيقة بجهة الاستيفاء للدين، وهذا لأن توثيق الشيء إثبات صفة زائدة على أصل الوجود مع بقائه على الصفة التي كانت، لا تغييره عن تلك الصفة، وهذا لا يمكن تحقيقه ههنا، لأن الدين إلى الآن كان بحال لا يسقط بهلاك شيء من أعيان ماله، والآن صار بحال يسقط بهلاك المرهون، فكان هذا توهينا، لا تأكيدا وتوثيقا.

ثم الدليل على أن الرهن ليس باستيفاء الدين- أنه لو كان استيفاء الدين، لا يخلو: إما أن يكون استيفاء لعين الدين، أو استيفاء لبدل الدين- لا وجه للأول، لأن الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء عين الدين لا يكون إلا من جنسه. ولا وجه للثاني، لإجماعنا أن الرهن بالمسلم فيه ويبدل الصرف في قبل القبض يجوز مع أن الاستبدال بهما قبل القبض لا يجوز.

ولئن سلمنا أن حكم الرهن ملك الدين بجهة الاستيفاء، لكن هذا استيفاء يتقرر عند الهلاك أو ينتقض عند الهلاك؟ ع م- لكن إذا انتقض لا يؤدى إلى الاستيفاء مرتين.

والدليل على أنه ينتقض، أن انتقاض الاستيفاء من الأصل جائز الثبوت، كما في حالة الفكاك.

والدليل قد دل عليه، وهو/ صيانة حق المرتهن في دينه من حيث ملك الرقبة.

ثم التعليل معارض بقوله عليه السلام: "لا يغلق الرهن، هو لصاحبه الذي رهنه:

<<  <   >  >>