للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

له غنمه وعليه غرمه". وعندكم: على المرتهن غرمه وهلاكه.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الرهن شرع توثيقا؟ [قلنا: لأنه يحقق] استيفاء الدين من هذا المحل يدا في الحال ورقبة عند الهلاك، وعقد الرهن شرع لتقريب الدين من الاستيفاء.

وبه خرج الجواب عن قوله: هذا توهين الدين لا توثيقه- لأن كل دين استوفى يدا ورقبة لا يبقى.

قوله: لو كان استيفاء: إما أن يكون استيفاء لعين الدين، أو لبدل الدين- قلنا: أما من حيث ملك اليد، فهو استيفاء عين الدين، لأن ملك اليد يعتمد التجانس في المالية فقط، قد وجد. وأما من حيث ملك الرقبة، فهو استيفاء بدل الدين، ولكن من معنى العين وهو المالية، لا من صورة العين وذاته، لأن العين ملك الراهن، وهو أمانة في يد [المرتهن] ويهلك على ملك الراهن، فلهذا جاز الرهن بالمسلم فيه ويبدل الصرف، لأن الممنوع عنه شرعا ثم هو الاستبدال صورة ومعنى، هذا استبدال معنى لا صورة.

قوله: هذا استيفاء يتقرر عند الهلاك أم ينتقض؟ قلنا: يتقرر، لأن كل استيفاء يتقرر عند هلاك المتوفى، لأن [الاستيفاء] لن يرتفع، لأنه إنما ينتقض بالرد كما ذكرتم، أما بالهلاك [ف] يتقرر.

<<  <   >  >>