والثاني - أن يرد به الإيجاب في حقه، بدليل منفصل، لا يدل على أنه/ لم يرد به الإيجاب في موضع آخر.
قوله: اليمين واجبة عليه حالة كونه صادقاً قطعاً أم حالة الاشتباه؟ قلنا: في الحالين جميعاً، لأنه مطلق، على أن الاشتباه منتف - قلنا: لما ذكرنا.
قوله: هذا إنما يدل على كونه كاذباً أو باذلاً إذا علم - قلنا: لو فرضنا الكلام في [الحقيقة] سقط السؤال. وإن لم نفرض، فنقول: أحكام الشرع لا تبني على حقيقة العلم، بل على دليله، وهو دار الإسلام.
قوله: بأن التصريح بالإنكار يعارض هذه الدلالة - قلنا: الإنكار معارض بدعوى المدعي، فبقى النكول من غير معارض، والمنع لا يمنع ذلك، إذ لا تنافي بين المنع الحسي وكونه كاذباً.
قوله: إن غلب على ظن القاضي، لم يجب عليه القضاء ـقلنا: لما ذكرنا.
قوله: يمكنه الوصول إلى ظن فوقه بنقل اليمين - قلنا: نقل اليمين لا يفيده زيادة الظن لا محالة، والحكم على أصل الظن. وأما إذا نكل عن جواب الخصم - قلنا: لأنه يمكن أن يكون مقراً أو منكراً، أما ههنا بخلافه، وإنما لا يقضي بالنكول مرة، لأنه لا يدل على كونه كاذباً أو باذلاً إلا بالتقرير والتكرير.