وأما إذا ضرب بطن امرأة-[فـ] معارض بما إذا ضرب بطن شاة فألقت جنينًا ميتًا: لا يجب شيء، فالغرة في الآدمي تجب نصًا.
وأما المكاتب- قلنا عنه جوابان: أحدهما –ثبت الحرية في آخر جزء من أجزاء حياته. والثاني- نثبتها بعد الموت في حق آثار يتصور ثبوتها.
قوله: لا يقيد بالملك- قلنا: لأن الحرية لا تتصور إلا في محل حي، ولكن إثبات الحرية في ملك الغير صحيح، وإعتاق ملك الغير صحيح، حتى لو أجاز المالك ينفذ العتق، فلا حاجة إلى التقييد بالملك.
وأما إذا قال لأجنبية:"إن دخلت الدار فأنت طالق": إن كانت منكوحة للغير، فهذا التصرف صحيح، حتى لو أجاز الزوج، يقع الطلاق عند دخول النار. وإن لم تكن منكوحة، فلا يصح، لأن التقييد إنما يكون في الإطلاق، وليس ثم إطلاق، فلا يجوز إلا بطريق الازدواج، وذلك غير لازم.
وأما إذا قال:"أول ولد تلدينه فهو حر وامرأته طالق"- قلنا: هذا إن كان يمينًا واحدًا صور/ ولكنه يمينان معنى، لأن اليمين تعرف بالشرط والجزاء، وقد تعدد الشرط والجزاء: فأحد الجزاءين هو الحرية وشرطه ولادة ولد حي لما ذكرنا. والثاني هو الطلاق وشرطه ولادة ولد مطلق. لأنا إنما قيدنا بالحياة في الجزاء الأول لافتقاره إلى الحياة، والطلاق لا يفتقر إلى الحياة في الولد. فإذا تعدد اليمين معنى، فانحلال أحدهما لا يدل على انحلال الأخرى.