ولئن سلمنا أنه دل دليل التقييد، ولكن لم قلتم بأن الحرية لا تتصور إلا في محل حي، وظاهر أنه تتصور، بدليل أن المكاتب إذا مات عن وفاء، تبقى الكتابة ويحكم بحريته بأداء بدل الكتابة بعد موته.
ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على التقييد، ولكن هنا دليل آخر يأبى ذلك، وذلك لأنه لا تقييد بالملك، مع أن الحرية لا تثبت إلا بالملك كما لا تثبت إلا بالحياة، حتى لو قال لأمته:"أول ولد تلدينه فهو حر- فباعها، فولدت ولدًا في يد المشتري، ثم اشتراها، فولدت في يده ولدًا، لا يعتق الولد الثاني.
ولو قال/ لأجنبية "إن دخلت الدار فأنت طالق" لا يتقيد بملك النكاح. وكذلك لو قال لأمته "أول ولد تلدينه فهو حر وامرأته طالق"، فولدت ولدًا ميتًا، ينحل اليمين في حق الطلاق حتى يقع الطلاق، فوجب أن ينحل في حق الحرية إيصالًا إلى الجزاء، لأن اليمين والشرط واحد.
ثم نقول: شرط عتق أول ولد، وهذا آخر ولد، بدليل أنه لو قال لأمته: "آخر ولد تلدينه فهو حر" فولدت ولدًا ميتًا، ثم ولدت ولدًا حيًا، يعتق الثاني، وإذا كان آخرًا لا يتصور أن يكون أولًا.
الجواب:
أما قوله بأن الحياة غ الب [الوجود] –قلنا: لا نسلم بأن حياة كل ولد معين غالب، بل حياة الأولاد.
وأما إذا أعتق الجنين أو أوصى له أو به، فهذه التصرفات موقوفة في الحال: إن حصل الولد حيًا يحكم بصحتها وإلا فلا.