للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن أديت إلى خمرًا فأنت حر، أو ثوبًا فأنت حر، أو كذا من حنطة فأنت حر، أو ألفًا أحج بها فأنت حر أو المتنازع فيه: إذا باع العبد ثم، اشتراه فجاء بالألف، فإنه لا يجبر على القبول في هذه المواضع- فوجب أن لا يجبر ههنا.

الجواب:

أما قوله بأنه نص على التعليق بالأداء إليه- قلنا: بلى، ولكن الأداء إليه جاز أن يذكر ويراد به التخلية بدون القبول مجازًا، فيحمل عليه، لما ذكرنا من الدليل.

قوله: هذا يقتضي تعليق العتق بالكسب- قلنا: نعم، ولكن لا يمكن أن يجعل الأداء إليه مجازًا عن الكسب، بخلاف التخلية، لأن اللفظ يحتملها.

قوله: لم قلتم بأن المولى يمكنه أخذ الألف منه على وجه لا يعتق عليه- قلنا: لأنه يمكنه أن يأخذ منه غصبًا أو يبيعه فيزول العبد عن ملكه ويبقى الألف ملكًا للمولى ولا يعتق عليه.

وأما قوله بأن المولى لا يخلف الوعد- قلنا: إذًا لم يكن القبول واجبًا عليه شرعًا ويمكنه تحصيل النفع بلا ضرر، فالظاهر أنه لا يبالي بخلف الوعد خصوصًا مع مملوكه.

وأما الأحكام: أما الخمر- قلنا: ثمة لم يصح غرضه، فلم يصح اعتباره شرعًا. وأما الثوب والحنطة- قلنا: تلك أجناس وأنواع مختلفة، فما من جنس يأتي به العبد إلا وللمولى أن يقول: غرض غير هذا، فلا يمكن اعتبار غرضه- أما ههنا بخلافه. وأما إذا قال: ألفًا أحج بها، يجبر على القبول. وأما إذا باعه- قلنا: ثم بطل الطلب والغرض، لأن الإنسان لا يطلب الألف من عبد الغير.

والله أعلم.

<<  <   >  >>