للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مشابهة زوال قيد النكاح وزوال قيد الرق- دل عليه أنه لو قال لامرأته "أنت حرة" ونوى به الطلاق –يقع الطلاق لما ذكرنا من وجه المجاز بطريق المشابهة.

ولئن سلمنا أنه لا تثبت الحرية ابتداء، ولكن لم قلتم بأنه لا تثبت بناء؟ . وهذا لأن/ موجب اللفظ إثبات الانطلاق وإزالة القيد والعجز، فتثبت الحرية بناء عليه، وصار هذا كما إذا قال لها: لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك ولا رق لي عليك، ونوى به العتق، يعتق- كذا هذا.

الجواب:

قوله: يجوز أن يستعمل هذا اللفظ في اللغة فزالة قيد الرق وإثبات الانطلاق- قلنا: نعم، ولكن لا يثبت الحرية بهذا القدر شرعًا، ولا كلام في زوال القيد لغة، وإنما الكلام فيه شرعًا.

قوله: يجوز أن يكون اللفظ موضوعًا لإزالة الرق بطريق المجاز- قلنا: المجاز خلاف الأصل.

قوله: بينهما مشابهة- قلنا: لا نسلم.

وأما إذا قال لامرأته "أنت حرة" ونوى به الطلاق، يقع- قلنا: إنما يقع لأن قوله: "أنت حرة" موضوع في الشرع فزالة ملك اليمين، وذلك أقوى الملكين، فيزول ملك النكاح الذي هو أضعف الملكين وهو ملك النكاح إذا نوى، ولا كذلك على العكس، فإن قوله "أنت طالق" موضوع في الشرع لإزالة أضعف الملكين، وهو ملك النكاح، فلا يزول به أقوى الملكين وهو ملك اليمين، إذ ليس يلزم من كون اللفظ مزيلًا للأضعفكونه مزيلًا للأقوى، ولكن يجوز أن يكون مزيل الأقوى مزيلًا للأضعف.

قوله: لم لا يثبت بناء؟ قلنا: لأن موجبه لا يتصور.

قوله: إن موجبه إثبات الانطلاق- قلنا: نعم، ولكن لغة لا شرعًا، وإنما الحاجة

<<  <   >  >>