للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والدليل على [ذلك] أن إعتاق أم الولد لا يتجزأ، حتى إن أم الولد إذا أتت بولد فادعياه، يعتق كله.

وكذا معارض بالنص: "من أعتق شقصًا له من عبد عتق له ليس لله فيه شريك".

الجواب:

الرق حق الشرع حالة الابتداء أم حالة البقاء؟ قلنا المعنى الذي أوجب كونه- للشرع في الابتداء [وهو] كونه عقوبة وجزاء على الكل، وحقًا للمسلمين وهو كونه وسيلة إلى دفع الشر عنهم- قائم في حالة البقاء، فيقتضي كونه حقًا ع ولهم في هذه الحالة.

قوله: تعلق به حقه وهو الملك- قلنا: بلى، ولكن أثر هذا في منع الغير من إبطاله، حتى لا يثبت حقه، لا في إثبات ولاية الإبطال له، لأن في إبطاله إبطال حق الغير.

قوله: لم قلتم بأنه لا يتمكن من ذلك نيابة عن الشرع- قلنا: لأن النيابة خلاف الأصل.

قوله: ندبه إلى الإعتاق- قلنا: الكلام/ في الإعتاق المندوب إليه أنه إزالة الملك

<<  <   >  >>