للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والوجه فيه- أن هذه شهادة قامت على حق العبد، فلا تقبل من غير دعواه، قياسًا على الشهادة القائمة على ملك الأموال.

وإنما قلنا ذلك- لأنها قامت على عتقه، وعتقه حقه، لأن حق العبد ما تعلق به نفع عاجل للعبد، وعتقه قد تعلق به نفع عاجل له، وهو تمكنه من استيفاء مصالح نفسه وأهليته للقضاء والشهادة وغيرها، ودفع ضرر تملك الغير عن نفسه، فامتناعه من الدعوى يدل على أن الحق غير ثابت، لأنه لو كان ثابت لأقدم عليه استيفاء لحقه، وإذا لم يكن ثابتًا، يختل الصدق في الشهادة، فلا تقبل.

فإن قيل: قولكم بأن العتق قد تعلق به نفع عاجل للعبد- قلنا: نفع يقصد بالإعتاق أم نفع يحصل بطريق الاتفاق؟ ع م- وهذا لأن النفع الذي يقصد بالإعتاق حصول الثواب والثناء، لا نفع العبد، فلا يشترط الدعوى لمثل هذا النفع الاتفاقي.

ولئن سلمنا أنه تعلق به نفع العبد مقصودًا، ولكن كل المقصود أم بعض المقصود؟ ع م- وهذا لأن نفع العبد كما هو مقصود من شرع الإعتاق، فثبوت أهلية حقوق الله تعالى من وجوب الزكاة والحج والكفارات والجمع وغيرها أيضًا مقصود للشرع. وإذا كان حق الشرع من وجه حق العبد من وجه، تقبل الشهادة من غير دعواه، كالشهادة على عتق المة وطلاق المرأة.

ولئن سلمنا أنه هذا نفع يختص بالعبد، ولكن كما أن العبد ينتفع، فالناس/ أيضًا ينتفعون بذلك، فتقبل الشهادة من غير دعواه، كما في الحدود.

ولئن سلمنا أنه حق العبد، ولكن لم قلتم بأن ساعه يدل على أن الحق غير ثابت؟ .

قوله: لو كان ثابت لأقدم على الدعوى استيفاء لحقه- قلنا: متى؟ إذا كان عالمًا بنلفع المتعلق بالإعتاق أم إذا لم يكن؟ م ع- وهذا لأن المولى ربما أعتقه بغير علمه.

ولئن سلمنا أن ما ذكرتم يدل على إقدامه، ولكن تعلق الضرر بالعتق بسبب وجوب المؤن والنفقات مما يمنعه عن ذلك.

<<  <   >  >>