للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لاشتراكه مع الزنا في الآثار، إلا أنه اختص باسم النوع، واختصاصه باسم النوع لا يمنع دخوله تحت مطلق الاسم للجنس، كالطَّر مع السرقة.

ولئن سلمنا بأن اللواطهّ ليست بزنا، ولكن لم قلتم بأنه لا تساوي الزنا في كونه قبيحا؟ .

وأما ما ذكر عن الإفساد في الفراش وإضاعهّ النسل - قلنا: لا نسلم بأن الزنا إنما كان قبيحا باعتبار هذا المعنى.

بيانه - أن هذا أمر موهوم قد يفضي إليه وقد لا يفضي، فلا يجوز إيجاب الحد بناء على أمر موهوم.

ولئن سلمنا أنه لم يوجد هذا القبح في اللواطة، [فـ] لم قلتم بأنه لم يوجد نوع آخر من القبح؟ بيانه، وهو أنه في اللواطة إضاعة الماء الذي هو مادة التوالد، ولأن حرمته أغلظ من حرمة الزنا، فإنها غير قابلة للحل.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن اللواطة / ليست بزنا - قلنا: لأن الصحابة اختلفوا في موجبها: قال بعضهم: يحرق بالنار. وقال بعضهم: يهدم عليه الجدار. وقال بعضهم: يقتل. وقال بعضهم: يلقى من أعلى الأماكن. وقال بعضهم: يحبس في موضع النتن إلى أن يموت - كل ذلك يفعل بالفاعل والمفعول به إن كان بالغا، وما اختلفوا في موجب الزنا، فعلم أنه ليس بزنا.

قوله: بأن إفساد الفراش وإضاعة الولد أمر موهوم - قلنا: لا نسلم، بل هو غالب.

<<  <   >  >>