للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأما التصديق - إنما لا يجب مع التصديق لحق الشرع، وهو احتمال الكذب.

وأما إذا قذف ميتا - لا يثبت لهم بطريق الوراثة، بل ابتداء للحوق العار بهم.

قوله: إن كان حق العبد مغلوبا، لم لا يجب الحد؟ قلنا: لأن المغلوب له حكم العدم.

قوله: لم قلتم بأن ذلك القدر الذي ثبت للمورث لا يثبت للوارث؟ قلنا: لأن في استيفائه حينئذ إبطالا لحق الشرع بخلاف المورث، لأنه نائب عن الشرع، [و] من ادعى النيابة ههنا فعليه البيان.

وأما إطلاق الآية - قلنا: لم يبق الإمكان، لأن الدليل ينفيه. والله أعلم.

<<  <   >  >>