للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: بأنه ليس بواجب - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - أنه واجب عليه، إلا أنه لا يأثم بالترك لضعفه، نظراً له. والثاني - أن الوجوب إن لم يكن ثابتاً، ولكنه مأمور بالإتيان بطريق الندب والاستحباب، وهذا القدر يكفي لصحة الإسلام.

قوله: لم قلتم بأنه وجد منه الإقرار؟ قلنا: لأن الكلام فيما إذا أتى بصيغة الإقرار، إلا أنه لا يلزمه الأحكام الضارة نظراً له في سائر الأقارير، أما ههنا بخلافه.

قوله: لم قلتم بأنه وجد العقل من الصبي - قلنا: لأنه وجد الدليل، وهو الأفعال المضبوطة والأقوال الموافقة، لأن الكلام فيه.

قوله: بأن عقله ناقص - قلنا: وإن كان ناقصاً بالنسبة، ولكنه يكفى لصحة الإسلام، بدليل إسلام النساء مع قصور عقلهن، فإن يصح بالإجماع هـ.

<<  <   >  >>