للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا ذلك - لأن مالية الحنطة إنما تثبت بكونها صالحة لإقامة المصالح المختصة بها من الزراعة وإتخاذها أطعمة، وبالطحن فاتت هذه الصفة، فتفوت المالية.

وإنما قلنا إنه اكتسب مالية الدقيق، لأنه باشر السبب المتعين لحصول الدقيق، وهو الطحن، فيصير ملكاً للغاصب، لقوله عليه السلام: "المرء أحق بكسبه".

فإن قيل: قولكم بأنه استهلك مالية الحنطة - قلنا: لا نسلم.

قوله: بالطحن فاتت المصالح المختصة بها - قلنا: لا نسلم بأن الطحن مضاف إلى فعله، بل مضاف إلى دوران الرحا، وذاك إلى جريان الماء، إلا أن إلقاء الحنطة في الرحا شرط، والحكم لا يضاف إلى الشرط.

ولئن صرحنا بأن الطحن مضاف إلى فعله، ولكن لم قلتم بأن الطحن زالت مالية الحنطة؟ .

قوله: لأنه فاتت منافع الحنطة المختصة بها - قلنا: كلها أم بعضها؟ ع م وهذا لأن معظم منافع الحنطة اتخاذاه خبزاً، وإنه قائم، فلا يزول الملك، ولهذا لو غصب شاة فذبحها لا ينقطع حق المالك عن الشاة، وإن فاتت منافع الدر والنسل.

ولئن سلمنا أن مالية الحنطة قد بطلت، ولكن أجزاء الحنطة قائمة، فلم ينقطع ملك المالك، لأن المالية صفة والأجزاء ذات، والملك يقع بالذات لا بالصفات.

ولئن سلمنا أنه يزول ملك المالك، ولكن لم يثبت ملك الغاصب.

قوله: اكتسبه - قلنا: لا نسلم بأن الفعل الحرام يكون سبباً للملك.

ولا نسلم بأن الحديث يتناوله، لأنه أجمعنا على أن الغاصب ليس أحق به، فإنه لا يحل له الانتفاع به، بل يجب عليه التصدق.

<<  <   >  >>