للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدهما - أنه لو وجب عليه الضمان لثبت الملك في المضمون، كما هو مذهبكم في المضمونات، ولا وجه إليه، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر.

والثاني - وهو أن الضمان لو وجب إما أن ما يجب بالمثل وهو الخمر أو بالقيمة - لا وجه للأول، لأن المسلم ليس بأهل لتملك الخمر. ولا وجه للثاني لوجهين: أحدهما - أن إيجاب القيمة في المثليات عند وجود المثل لا نظير له في الشرع، فكان نصب الشرع بالرأي، وذلك باطل. والثاني - أن المسلم لا يعرف قيمة الخمر بنفسه، لأنه ليس بأهل التمليك، فلابد من الرجوع إلى تقويم الذمي، وفيه تنفيذ حكم الذمي على المسلم، وذاك باطل.

الجواب:

قوله: بأن الخمر إن كان مالاً في حق الذمي ـ[فـ] ليس بمال في حق المسلم - قلنا: بلى، ولكن سببية الضمان تبتني على كونه مالاً متقوماً في حق المتلف عليه، دون المتلف، لأن الضمان شرع لإعدام الضرر، وذلك يثبت بكونه مالاً متقوماً في حقه، والمعادلة ثابتة ههنا في وصف الإضرار.

قوله: لو أدى الضمان يملك المضمون، وهو ممنوع عن تملك الخمر - قلنا: المسلم ممنوع عن تملك الخمر قصداً لا ضرورة، ولهذا يملك بالإرث، وبأن يوكل ذمياً بشرائها عند أبي حنيفة.

قوله: إما أن يجب المثل أو القيمة - قلنا: تجب القيمة.

قوله: مثلي - قلنا: بلى، لكن إذا عجز المتلف عن أداء المثل يصار إلى القيمة، كما إذا أتلف عصيراً فانقطع أوانه، تجب القيمة/.

قوله: فيه تحكيم الذمي على المسلم - قلنا: ليس كذلك، لأنه يمكن معرفته من ذمي أسلم أو مسلم تاب من شرب الخمر.

والله أعلم.

<<  <   >  >>