للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا ذلك - لأن المال لما وقع في يد الصبي صار تالفاً، في حق المالك من وجه، لأن المعنى من التلف هو العجز عن الانتفاع، والمالك عاجز عن الانتفاع من وجه، لأن الظاهر من حال الصبي المنع لقيام الداعي والقدرة، ولا مانع له شرعاً، فيكون تالفاً من وجه، فلا يجب الضمان، لأن الدليل يأباه لكونه ضرراً، إلا في مقابلة مال قائم من كل وجه، ففيما عداه [لا].

فإن قيل: قولكم بأن الظاهر من حال الصبي المنع لقيام الداعي - قلنا: لا نسلم وبطلانه ظاهر، لأنه وإن لم يكن له مانع شرعي، ولكن له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة وخوف التعزيز والتأديب، فلا يمنعه عن المالك.

ولئن سلمنا أن هـ ١ االمال تالف على ما ذكر، ولكن هذا التلف حصل بفعل المالك أم بفعل الصبي؟ ع م - ولكن هذا لا يمنع وجوب الضمان، لأنه متلف بفعله، فصار: كالمودع الفاسق البالغ، وكالصبي المأذون المودع، / وكما إذا أودع عند بالغ فأتلفه صبي في عياله، أو كانت الوديعة عبداً أو أمة فأتلفه، يجب الضمان في هذه الصور وكذلك يجب الضمان على غاصب الغاصب وإن كان تالفاً.

الجواب:

قوله: له مانع، وهو خوف ارتفاع الثقة - قلنا: الصبي المحجور لا يبالي بالثقة من الناس هـ وبرفعها، لأنه لا يحتاج إلى المعاملة مع الناس. وأما التعزيز والتأديب - قلنا: هذا أمر محتمل: قد يعزز وقد لا يعزز. ولئن كان يعزز، ولكن المعروف من عادات أغلب الصبيان أنهم لا يبالون بالتعزيز.

<<  <   >  >>