للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أن لهما ولاية تقض هذا الاصطلاح، ولكن لم قلتم بأنهما نقضاه؟

قوله: بأن إقدامهما على هذا البيع دل على تعلق مصلحتهما بإبطال هذا الاصطلاح - قلنا: إنما يتعلق مصلحتهما بإبطاله إذا كان في إبطال هذا الاصطلاح صحة هذا، وليس كذلك، لأنه إذا خرج من كونه عددياً عاد وَزّنِياً، كما كان، وبيع الوزني بالوزنى لا يجوز، إلا على وجه الاعتبار.

ولئن سلمنا أنه عرى عن حقيقة الربا، ولكن لم قلتم بأنه عرى عن شبهة الربا، وهذا لأنه يقابل الفَلْس بالفَلْس، فيبقى الآخر فضلاً.

ولئن سلمنا أنه عرى عن شبهة الربا ولكنه بيع الدين بالدين، لأن الفلوس لا تتعين في العقود وهو ثمن، وذلك لا يجوز، ولأنه عقد يؤدي إلى المنازعة لما فيه من التضرر.

الجواب هـ:

أما قوله: لم قلتم بأن لهما ولاية نقض هذا الاصطلاح - قلنا: لما ذكرنا أن فيه مصلحتهما.

قوله: بأن كونه عددياً ثبت بالإجماع - قلنا: عنه جوابان: أحدهما - لا نسلم بأنه ثبت بالإجماع بل في بعض البلاد دون البعض. والثاني - إن ثبت بالإجماع لكنه ليس من الإجماعات الموجبة للعلم في الأمور الدينية، فجاز أن ينقض بمصلحة ظنية.

قوله: لو خرج من أن يكون عددياً عاد وزنياً - قلنا: يخرج من أن يكون عددياً/ ولا يعود وَزْنياً، بل يصير سلعة محضة، لأن الشيء جاز أن لا يكون عددياً ولا وزنياً، كالنصال واللآليء.

قوله: فيه شبهة الربا - قلنا: لا نسلم، لأن الفَلْس بالفلسين من غير اعتبار العدد، فلا يكون فيه شبهة الربا.

<<  <   >  >>