للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن البيع تناول معنى العبد؟ - قلنا: لأنه تناول العبد، والعبد اسم للصورة والمعنى.

قوله: لو سقط معنى العبد لا يسقط شيء من الثمن - قلنا: لا نسلم بأن المعنى الذي عنيناه لو سقط لا يسقط شيء من الثمن، بل يسقط كل الثمن، لأن المعنى بذلك المعنى ماليته التي بها يصير العبد مالا، ولو فات بموته يسقط كل الثمن، بخلاف الأوصاف المعارضة التي ذكرها.

قوله: إقدامهما على البيع الثاني رد للاصطلاح الأول - قلنا: لا نسلم. وظاهر أنه ليس برد ولا يقدران عليه، إذ لو انتقض الاصطلاح الأول لبطل حق المطالبة بالثمن الأول، ولا يبطل بالإجماع، بخلاف ما إذا باع ابتداء بأقل من القيمة، لأنهما لم يلتزما هذا الاصطلاح.

قوله: بأن الثمن اسم للدراهم - قلنا: الثمن معنى المثمن حقيقة، إلا أن الناس يطلقون اسم الثمن على الدراهم مجازاً، وأما إذا باع عبداً يساوي ألفاً بألف يجوز - قلنا في هذه / الصورة يتحقق الربا، إلا أنا تحملنا ذلك في البيع بمثل القيمة باصطلاحهما، كي لا يؤدي إلى سد باب البياعات.

وأما إذا اشترى ما باع بأكثر مما باع -[ف] إنما يجوز، لأن الألف وقع في مقابلة الألف والزائد في مقابلة العبد.

وأما إذا اشتراه بأقل مما باع بعد نقد الثمن، فلأن الاصطلاح الأول بالأداء قد انتهى من كل وجه - أما ههنا بخلافه.

<<  <   >  >>