وأما قبول المحل - فبالحكم، والمعقول: أما الحكم، فلأنا أجمعنا على أن الكافر إذا اشترى عبداً كافراً فأسلم في يده يبقى له الملك. وأما المعقول، فللحاجة إلى المصلحة المتعلقة به.
وإنما قلنا: إن الشرع جعله بسبيل، لأنه إنما جعله بسبيل من تمليك الكافر، لمكان الحاجة - كذا هذا.
فإن قيل: لا نسلم بان المحل قابل.
وأما الحكم: قلنا ذاك بقاء الملك لا ابتداء الملك، وفي بقاء الملك ضرورة، ولا ضرورة في الابتداء، لأن الإهانة في ابتداء الملك، أما في بقائه فلا. ويجوز أن يكون الشيء محلاً للملك حالة البقاء دون الابتداء، ألا ترى أن الخمر محل لبقاء الملك للمسلم وليس بمحل لابتدائه - كذا هذا.
ولئن سلمنا أن المحل قابل، ولكن لم قلتم إن الشرع جعله بسبيل منه؟ .
وأما الحاجة - قلنا: لم تندفع حاجته بهذا الملك بالإجماع، لأن عندكم يجبر على بيعه في الحال. ثم هذا/ معارض بقوله تعالى:{وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} هـ.
الجواب:
قوله: لم قلتم بان المحل قابل؟ - قلنا: لما ذكرنا من الحكم.
قوله: جعل بطريق الضرورة - قلنا: هذا إشارة إلى النافي مع قيام دليل المحلية ظاهراً، وهو بقاء الملك.