للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاسد، ولأنه بيع فيه غرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، ولأنه بيع ما ليس عنده وقال عليه السلام: "لا تبيع ما ليس عندك".

الجواب:

قوله: لا يتصور التمليك - قلنا: يتصور، لأنه لا يستحيل أن يرد الشرع بثبوت الملك بدون رضا المالك، أو إن كان يقف على رضا المالك لكن رضا المالك متصور في كل زمان.

قوله: بأن السبب ما يلازمه الأثر - قلنا: تصرف الفضولي لا يعرف كونه سبباً حال وجوده، بل يتوقف على الإجازة، فبعد الإجازة نعلم أنه كان سبباً، كالجرح والقتل.

قوله: لو كان مرضيا له لكان وكيلاً- قلنا: ليس كذلك، لأن الوكيل من وكله المالك بلفظ التوكيل، ولم يوجد.

قوله: الإجازة إذا اتصلت به ثبت الملك، فيما لا يتضرر به، وهو ما انعقد، كذا قلنا: إذا وجدت الإجازة تبين أن تصرف الفضولي كان مقتضياً للملك في حق جميع الآثار، وإن ثبوت الآثار لم تكن ضررًا في حقه.

قوله: إنما ينعقد إذا كان مفيداً وهو غير مفيد - قلنا: لا نسلم، بل هو مفيد لأنه يفيد توقف الإعتاق الصادر من المشتري، ويفيد استحقاق الكسب والولد عند الإجازة.

<<  <   >  >>