للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإنما قلنا ذلك- لأن البيع الصادر من الغاصب وقع تمليكاً لما مر، والتمليك يقتضي ثبوت الملك بجميع آثاره، فيثبت الملك المقتضي لجميع آثاره، إلا أنه امتنع ثبوت بعض الآثار، وهو الذي يتضرر به المالك، ولا مانع فيما لا يتضرر به، فيثبت الإعتاق موقوفاً.

والمعنى من صحة الإعتاق موقوفاً، انعقاده مقتضياً للأثر المختص به، وهو العتق مع امتناع ثبوته المانع وهو ضرر المالك، وتمامه يترتب الآثار عليه عند الإجازة، وإذا ثبت الملك يثبت حكمه وأثره.

فإن قيل: قولكم بأنه امتنع ثبوت بعض الآثار - قلنا: الملك حكم شرعي [و] حيث يثبت، يقتضي ثبوت جميع الآثار. فإثباته على وجه لا يترتب عليه بعض الآثار غير مشروع.

ولئن سلمنا أنه مشروع، ولكنه غير ممكن، لأن الملك ثابت للمالك بجميع الآثار، فلا يمكن إثباته للمشتري في حق بعض الآثار، لأنه يؤدي إلى الجمع بين ملكين: / دل عليه أن المشتري من الغاصب إذا باع والمسألة بحالها لا ينفذ البيع.

ولئن سلمنا أنه أمكن، ولكن إنما يثبت إذا دل الدليل على ثبوته، وهو رضا المالك، ولم يوجد لما فيه من الضرر، وصار كالمشتري بشرط الخيار إذا أعتق لا يتوقف، وإن صادق ملكاً موقوفاً. وكذا الغاصب إذا أعتق ثم ملكه بأداء الضمان لا ينفذ. وكذا الطلاق في نكاح الفضولي لا يتوقف.

الجواب:

قوله: الملك على هذا الوجه غير مشروع- قلنا: نحن نثبت للمشتري وصفاً مقتضياً لإطلاق التصرف له في حق بعض الآثار دون البعض، احتراز عن تضرر المالك، وهو المعنى بالملك الموقوف، وإنه مشروع.

<<  <   >  >>