للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يد ثالث، وأقاما جميعاً البينة، يقضى بالعين بينهما نصفين. وله فيه قولان: في قول يتهاتر البينتان ولا يقضي أصلاً. وفي قول: يقرع بينهما/ والمناظرة على الأول.

والوجه فيه - أن بينة كل واحد منهما حصلت أمارة على ثبوت الملك له، فيقضى بالنصف لكل واحد منهما، عملاً بالأمارتين بقدر الممكن، وبيان الوصف والتأثير ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة.

فإن قيل: قولكم بأن بينة كل واحد منهما حصلت أمارة على ثبوت الملك له - قلنا: الاعتراضات على الوصف والتأثير ما ذكرنا في مسألة زوج المعتدة. والذي يختص بهذه المسألة أن الأمارة في الباب التي يجب العمل بها هي مطلق الشهادة أو شهادة العدل؟ ع - ولا يمكن القول به، لأن إحدى البينتين إذا كانت عادلة والأخرى فاسقة لا يقضى بالعين بينهما بالإجماع. والثاني م - لكن لم قلتم بأن كل واحدة من البينتين عادلة؟ - بيانه أن أحد الفريقين كاذب بيقين، لأن العين الواحدة: في حالة واحدة لا يتصور أن تكون مملوكاً لشخصين على سبيل الكمال، فكان أحد الفريقين كاذباً بيقين، والكاذب فاسق، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فوجب القول بالتهاتر، وصار كما إذا شهد أحد الفريقين أن فلاناً أعتق عبده يوم النحر بكوفة والآخر [أنه] طلق امرأته يوم النحر بمكة، تهاترت البينتان لما قلنا - كذا هذا.

الجواب:

أما الاعتراضات - فجوابها ما عرف في مسألة زوج المعتدة.

<<  <   >  >>