للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولئن سلمنا أنه بسبيل من التملك ثمة - لم قلتم بأنه بسبيل من التملك هنا؟ / قوله: يحتاج إلى الاستيفاء ههنا، كما يحتاج إلى الاستيفاء ثمة - قلنا: لم قلتم بأن هذه الحاجة مثل تلك الحاجة؟ وبيان التفاوت من وجهين:

أحدهما - أن هذه استبقاء النفس معنى، وذلك استيفاء النفس صورة ومعنى.

والثاني - أن الملك ثمة يوصله إلى الاستبقاء في الحال قطعاً أو ظاهراً، وهنا يحتمل أن يوصله ويحتمل أن لا يوصله.

ولئن سلمنا أن قضية الدليل ما ذكرتم، لكن كونه إضراراً بالمالك يمنع ولاية التملك ولئن سلمنا أن الأب بسبيل من التملك - لكن لم قلتم بأنه تملك؟ .

قوله: استولى عليها واثبت يده عليها - قلنا: هذا باطل، بما إذا وطئها ولم يعلقها، فإنه لا يملكها، مع ما ذكرتم.

ولئن سلمنا أن الملك ثبت قبل الوطء، لكن مطلقاً أم ضرورة صحة الاستيلاد ودفع حاجة الاستبقاء؟ الأول - ممنوع، ولا يمكن القول به، لأنه ما ثبت بسبب موضوع له شرعاً. والثاني - م - لكن الثابت بالضرورة، لا يظهر فيما عدا الضرورة ووجوب العقر أمر ورد للضرورة، فلا يظهر في حقه.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن الأب بسبيل من تملك طعام الابن عند الحاجة إلى الأكل، بل بل هو مباح التناول - قلنا الدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأب بسبيل من تناول طعام الابن على الإطلاق لقوله عليه السلام: "كلوا من أكساب أولادكم": ولا يثبت كونه بسبيل من ذلك إلا بالتملك.

<<  <   >  >>