ولئن سلمنا أن العجز ثبت مطلقا: لكن هذا يوجب سقوط الدين في حق المطالبة بالإيفاء أم في حق أحكام أخر .. الأول- مسلم. وعندنا لا يطالب بالإيفاء. والثاني- ممنوع، لأنه سقط ضرورة العجز، فيسقط في حق/ الإيفاء لا في حق أحكام أخر. والكفالة من أحكام أخر.
ولئن سلمنا أن الدين يسقط، ولكن في حق أحكام الدنيا أم في أحكام الآخرة- الأول- م ع، وهذا لأن قيام الدين في حق أحكام الآخرة لا يفتقر إلى القدرة.
ولئن سلمنا أنه سقط، ولكن مؤقتا إلى ظهور الكفيل، فإذا ظهر الكفيل لم يقع العجز.
ولئن سلمنا أن الدين يسقط مطلقا لكن لم قلتم بأنه لا يعود إلى الذمة بعد الكفالة؟ .
ولئن سلمنا أنه سقط، ولكن سببه قائم، وهو المبايعة أو غيرها، وهذا يكفى لصحة الكفالة.
ثم الدليل على أن الدين قائم بعد الموت عن إفلاس- أنا أجمعنا على أنه لو تبرع إنسان بقضاء دينه يصح. ولو كان له كفيل حالة الحياة، لا يسقط الدين، وإن مات مفلساً.
ثم التعليل معارض بما روى عن رسول الله صلي الله عليه وسلم أنه أتى بجنازة فقال عليه السلام: هل على صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. درهمان أو ديناران، فامتنع النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاة عليه فقام على بن أبي طالب أو أبو قتادة وقال: هما على يا رسول الله، فصلى النبي صلي الله عليه وسلم عليه، وصحح الكفالة ولم يبال أنه مات مفلسا.