للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قابله عوض، وهنا قابله نفع، وهو ملك المبيع.

قوله: المولى إنما يملك المبيع إذا لم يكن على العبد دين - قلنا: إنما لا يملك إذا كان عليه دين مستغرق للكسب والرقبة جميعاً، فنفرض الكلام فيما إذا لم يكن مستغرقاً.

وأما دين التجارة قبل الإذن - قلنا: شراء العبد قبل الإذن لا ينفذ فى حق المولى، ولا يوجب ملك المبيع له، فلا يوجب حقه فى الضرر.

وأما حال قيام الكسب - إنما لا يتعلق بالرقبة، لأنه أمكن دفع ضرر البائع بدون ضرر المولى.

وأما إذا فضل الدين - قلنا: الفضل لا يظهر فى الحال، لأن هذا القدر من الكسب يصلح لقضاء كل قدر من الدين على البدل.

والله أعلم.

<<  <   >  >>