للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: المماثلة شرط - قلنا: ولم قلتم بأنه لا مماثلة بين الأطراف والطرف الواحد فيما يرجع إلى القصاص- بيانه أن بين الأنفس والنفس الواحدة مماثلة في حق القصاص، فيكون بين الأيدي واليد الواحدة مماثلة في حق القصاص، لأن التساوي في الأصل يقتضي التساوي في الفرع.

ولئن سلمنا أنه لا مماثلة بينهما، ولكن لو شرطنا المماثلة يؤدي إلى فتح باب الظلم والعدوان، فلا يشرط، كما في النفوس.

ولئن سلمنا أن المماثلة معينة، ولكن عندنا لا جزم يجب على كل واحد منهما قطع نصف اليد، إلا أنه لا يمكن، فيكمل، كما في سرقة العبد.

الجواب:

قوله: لم قلتم بأن اليد متجزئة في حق هذا القطع- قلنا: لأن المعنى به أنها بالقطع تنقطع جزءا فجزءاً.

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد من كل واحد منهما قطع كل اليد؟ - قلنا: لأن إضافة كل الفعل إلى كل واحد منهما والحالة هذه/ غير ممكن.

وأما المحرمان إذا قطعا طرف صيد الحرم - قلنا: كل واحد منهما قطع بعض اليد أيضا، إلا أنه يجب على كل واحد منهما جزاءً كاملا، لأن الجزاء موجب الجناية على الإحرام، وكل واحد منهما جان على الإحرام.

وقوله: لم يجب على كل واحد منهما قطع كل اليد- قلنا: لأن المماثلة شرط.

وقوله: لم قلتم بأنه لا مماثلة بين الأطراف والطرف الواحد - قلنا: لأن القطع كل الطرف في الأضرار فوق قطع بعض الطرف.

وقوله: بأن بين النفس والأنفس المماثلة - قلنا: لان المقصود من القصاص في الأطراف غير المقصود من القصاص في الأنفس، على أنا نقول: إزهاق الروح لا يتجزأ، أما قطع اليد [فـ] يتجزأ، فافترقا.

<<  <   >  >>