للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المعفرة فلما نزعه جاءه رجل فقال: "ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه" - أخرجه البخاري ومسلم - وفي الحديث: "إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بجزية".

الجواب:

قوله: بأن كلمة "عند" للقرب - قلنا: بلى، ولكن لقرب مخصوص وهو القرب بطريق المجاورة، لا الظرفية يقال: رأيت فلاناً عند المسجد - يراد به ما ذكرنا، لا الظرفية.

فأما قوله تعالى: {حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} - قلنا: ظاهر النص يقتضي حرمة القتل في الحرم ممدوداً إلى غاية القتال في المسجد الحرام، وهذا يكفي.

قوله: لم قلتم بأن القتل في جملة الحرم حرام - قلنا: لأن النص يقتضي تحريم القتل في الحرم، فيجب إجراؤه على إطلاقه.

<<  <   >  >>