للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وروى محمد بن مسعود العياشي (ت. ٣٢٠هـ) في تفسيره، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن جعفر بن محمد - عليه السلام - قال: «ما من مولود يولد إلا إبليس من الأبالسة بحضرته، فإن علم الله أنه من شيعتنا حجبه عن ذلك الشيطان، وإن لم يكن من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه السبابة في دبره فكان مأبونًا - وذلك أن الذكر يخرج للوجه -، فإن كانت امرأة، أثبت في فرجها فكانت فاجرة، فعند ذلك يبكي الصبي بكاء شديدًا إذا هو خرج من بطن أمه، والله بعد ذلك يمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب» (١).

وقد تقدم بنا قول نعمة الله الجزائري في حكم الناصبي (٢): «أنه نجس وأنه شر من اليهودي والنصراني والمجوسي، وأنه كافر بإجماع علماء الشيعة الإمامية عليهم رضوان الله»، وقوله (٣): «إنا لم نجتمع معهم على إله ولا على نبي ولا على إمام، وذلك أنهم يقولون إن ربهم هو الذي كان محمد - صلى الله عليه وسلم - نبيه وخليفته من بعده أبو بكر. ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول إن الرب الذي خليفة نبيه أبو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا» اهـ.

أما أقوال الخميني في أهل السنة فهي كثيرة، نذكر منها قوله (٤): «وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى فهما نجسان من غير توقف، ذلك إلى جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة»، وقوله (٥): «لا يجوز تغسيل الكافر ومن حكم بكفره من المسلمين، كالنواصب والخوارج وغيرهما»، وقوله (٦): «تَحِل ذبيحة جميع فرق الإسلام عدا الناصب وإن أظهر الإسلام»، وقوله كذلك (٧): «لا تجوز الصلاة على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الإسلام كالنواصب والخوارج»، بل ويعتبر مال


(١) تفسير العياشي (٢/ ٢١٨).
(٢) نعمة الله الجزائري: الأنوار النعمانية (٢/ ٣٠٦).
(٣) السابق (٢/ ٢٧٨).
(٤) الخميني: تحرير الوسيلة (١/ ١٠٧)، كتاب الطهارة، فصل النجاسات.
(٥) السابق (١/ ٦٢)، كتاب الطهارة، القول في غسل الميت.
(٦) السابق (٢/ ١٣٦)، كتاب الصيد والذباحة، باب القول في الذباحة.
(٧) السابق (١/ ٧٤)، كتاب الطهارة، باب القول في الصلاة على الميت.

<<  <   >  >>