وهو توثيقها وبالتخفيف كوفي غير حفص والعقد العزم على الوطء وذا لا يتصور في الماضي فلا كفارة في الغموس وعند الشافعي رحمه الله القصد بالقلب ويمين الغموس مقصودة فكانت معقودة فكانت الكفارة فيها مشروعة والمعنى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنثتم فحذف وقت المؤاخذة لأنه كان معلوماً عندهم أو بنكث ما عقدتم فحذف المضاف {فَكَفَّارَتُهُ} أي فكفارة نكثه أو فكفارة معقود الأيمان والكفارة الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة أي تسترها {إِطْعَامُ عَشَرَةِ مساكين} هو أن يغديهم ويعشيهم ويجوز
المائدة (٨٩ _ ٩١)
أن يعطيهم بطريق التمليك وهو لكل أحد نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو صاع من تمر وعند الشافعي رحمه الله مد لكل مسكين {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أهليكم} أى غذاء وعشاء من بر إذ الأوسع ثلاث مرات مع الإدام والأدنى مرة من تمر أو شعير {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} عطف على إطعام أو على محل من أوسط ووجهه أن من أوسط بدل من إطعام والبدل هو المقصود في الكلام وهو ثوب يغطي العورة وعن ابن عمر رضى الله عنه إزار وقميص ورداء {أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} مؤمنة أو كافرة لإطلاق النص وشرط الشافعى رحمة الله الإيمان حملاً للمطلق على المقيد في كفارة القتل ومعنى أو التخيير وإيجاب إحدى الكفارات الثلاث {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} إحداها {فَصِيَامُ ثلاثة أَيَّامٍ} متتابعة لقراءة أبيّ وابن مسعود كذلك {ذلك} المذكور {كَفَّارَةُ أيمانكم إِذَا حَلَفْتُمْ} وحنثتم فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة لا تجب بنفس الحلف ولذا لم يجز التكفير قبل الحنث {واحفظوا أيمانكم} فبروا فيها ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً أو ولا تحلفوا أصلاً