كان الرجل يرث امرأة مورثه بأن يلقي عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهر فنزلت {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} أي أن تأخذوهن على سبيل الإرث كما تحاز المواريث وهن كارهات لذلك أو مكرهات كرهات بالفتح من الكراهة وبالضم حمزة وعلي من الإكراه مصدر في موضع الحال من المفعول والتقييد بالكره لا يدل على الجواز عند عدمه لأن تخصيص الشئ بالذكر لا بدل على نفي ما عداه كما في قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق وكان الرجل إذا تزوج امرأة ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها وتختلع فقيل {وَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ} وهو منصوب عطفا على أن ترثوا ولا لتأكيد النفي أي لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن أو مجزوم بالنهي على الاستئناف فيجوز الوقف حينئذ على كرها والعضل الحبس والتضييق {لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَا آتيتموهن} من المهر واللام متعلقة بتعضلوا {إلا أن يأتين بفاحشة مبينة {
النساء (١٩ _ ٢١)
هى النشوز وإيداء الزوج وأهله بالبذاء أي إلا أن يكون سوء العشرة من جهتهن فقد عذرتم في طلب الخلع وعن الحسن الفاحشة الزنا فإن فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع {مُّبَيِّنَةٍ} وبفتح الياء مكى وأبوبكر والاستثناء من أعم عام الظرف أو المفعول له كأنه قيل ولا تعضلوهن في جميع الأوقات إلا وقت أن يأتين بفاحشة أو ولا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين بفاحشة وكانوا يسيئون معاشرة النساء فقيل لهم {وَعَاشِرُوهُنَّ بالمعروف} وهو النصفة في المبيت والنفقة والإجمال في القول {فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ} لقبحهن أو سوء خلقهن {فعسى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ الله فيه} فى ذلك الشئ أو فى الكره {خيرا كثيرا} ثوبا جزيلاً أو ولداً صالحاً والمعنى فإن كرهتموهن فلا تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها فربما كرهت النفس ما هو أصلح فى