للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحرام دون الكعبة دليل على أن الواجب مراعاة الجهة دون العين روي أنه عليه السلام قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس سنة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة {وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ} من الأرض وأردتم الصلاة {فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الذين أُوتُواْ الكتاب لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الحق} أي التحويل إلى الكعبة هو الحق لأنه كان في بشارة أنبيائهم برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي إلى القبلتين {مِن رَّبّهِمْ وَمَا الله بغافل عَمَّا يَعْمَلُونَ} بالياء مكي وأبو عمرو ونافع وعاصم وبالتاء غيرهم فالأول وعيد للكافرين بالعقاب على الحجود والإباء والثاني وعد للمؤمنين بالثواب على القبول والأداء

<<  <  ج: ص:  >  >>