للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الكفارة بقتله للعصمة المؤثمة وهي الإسلام ولا تجب الدية لأن العصمة المقومة بالدار ولم توجد {وإن كان} أى

النساء (٩٢ _ ٩٤)

المقتول {مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ} بين المسلمين {وَبَيْنَهُمْ ميثاق} عهد {فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً} أي وإن كان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم وفيه دليل على أن دية الذمي كدية المسلم وهو قولنا {فَمَن لَّمْ يَجِدْ} رقبة أي لم يملكها ولا ما يتوصل به إليها {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ} فعليه صيام شهرين {مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ الله} قبولاً من الله ورحمة منه من تاب الله عليه إذا قبل توبته يعني شرع ذلك توبة منه أو فليتب توبة فهي نصب على المصدر {وكان الله عليما} بما أم {حَكِيماً} فيما قدّر

<<  <  ج: ص:  >  >>