للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والكلامِ الجليلِ بلا خلافٍ، وقد جاءت به السُّنَّةُ العَمَليَّةُ:

كما في حديثِ عائشةَ في "الصحيحَيْنِ"؛ لمَّا ائتمَّ الناسُ بصلاتِهِ بالليلِ، ولم يخرُجْ لهم في الثالثةِ، فخطَبَهم في الفجرِ، فقال: (إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ) (١).

وتشهَّد عندما حدَّث عائشةَ بالإفكِ؛ فقال كما في "الصحيحَيْنِ": (يَا عَائِشَةُ، إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا؛ فإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً، فَسَيُبَرِّئُكِ اللهُ) (٢).

وجاء بالتشهُّدِ السُّنَّةُ القوليَّة؛ كما في حديثِ أبي هُرَيْرةَ مرفوعًا؛ قال: (كُلُّ خُطْبَةٍ لَيْسَ فِيهَا تَشَهُّدٌ، فَهِيَ كَالْيَدِ الْجَذْمَاءِ) (٣).

وصحَّ عن أبي بكرٍ وعليِّ بنِ أبي طالِبٍ تشهُّدُهم في خُطْبةِ غيرِ الجُمَع؛ كما في "الصحيحَيْن" عن عائشةَ، في بَيْعةِ أبي بكرٍ (٤).

وتَشهَّدَ عُمَرُ في خطبتِهِ لما مات النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- (٥)، وتشهَّدَ عثمانُ في كلامِهِ لمَّا أقام الحَدَّ على الوليدِ بنِ عُقْبة؛ وكلاهما في "الصحيح" (٦).

وكان بعضُ الصحابةِ يتشهَّدُ فيما يَهُمُّ، حتى في غيرِ صعودِ المِنْبَرِ، ولغيرِ الناسِ عامَّةً:

كما جمَعَ ابنُ عُمَرَ بَنِيهِ وأهلَهُ في إثباتِ بيعتِهِ يَزِيدَ لمَّا خلَعَهُ الناسُ؛ حيث رأى أنَّ الخَلْعَ نَكْثٌ وغَدْر؛ كما عند أحمدَ (٧)، والأصلُ المرفوعُ في "مسلم" (٨).


(١) البخاري (٩٢٤ و ٢٠١٢)، ومسلم (٧٦١).
(٢) البخاري (٢٦٦١ و ٤١٤١ و ٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠).
(٣) أبو داود (٤٨٤١)، والترمذي (١١٠٦).
(٤) البخاري (٤٢٤٠ و ٤٢٤١)، ومسلم (١٧٥٩).
(٥) البخاري (٧٢١٩).
(٦) البخاري (٣٨٧٢).
(٧) أحمد (٢/ ٤٨ رقم ٥٠٨٨).
(٨) البخاري (٣١٨٨)، ومسلم (١٧٣٥).

<<  <   >  >>