للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعن الشعبي، قال: "والله ما مِن آية إلا قد سألتُ عنها، ولكنها الروايةُ عن الله تعالى" (١).

وأورد ابنُ تيمية غالبَ ما سبق من الآثار، ثم قال: "فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف؛ محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه، ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير، ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: {لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ} [آل عمران: ١٨٧]، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: (من سئل عن علم فكتمه؛ أُلجم يوم القيامة بلجام من نار) (٢) " (٣).


(١) أخرجه الطبري ١: ٨١، وابن عساكر في (تاريخ دمشق) ٢٥: ٣٦٥.
(٢) أخرجه أحمد ٢: ٢٦٣، ٣٠٥، ٣٤٤، ٣٥٣، ٤٩٥، وأبو داود رقم (٣٦٥٨) في العلم: باب كراهة منع العلم، والترمذي رقم (٢٦٤٩) في العلم: باب ما جاء في كتمان العلم، وابن ماجه رقم (٢٦١) في المقدمة: باب من سئل عن علم فكتمه، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١: ٢٩٧ رقم (٩٥)، وغيرهم من طرق عن علي بن الحكم، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هربرة -رضي الله عنه-.
وقال عنه الترمذي: حديث حسن، وصححه ابن حبان، وقال ابن حجر في (القول المسدد) ص ١١: "الحديث وإن لم يكن في نهاية الصحة، لكنه صالح للحجة". والحديث له طرق وشواهد أخرى. ينظر: مجمع الزوائد ١: ١٦٣، الدر المنثور ٢: ١٠٢.
(٣) مجموع الفتاوى ١٣: ٣٧٤ - ٣٧٥، وهو في آخر مقدمته المشهورة في أصول التفسير.

<<  <  ج: ص:  >  >>