للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القرآن، فغضب عمران، وقال للرجل أقرأت القرآن؟ قال: نعم، قال: فهل وجدت صلاة العشاء أربعًا، وصلاة المغرب ثلاثًا، والغداة ركعتين، والظهر أربعًا، والعصر أربعًا؟ قال: لا، فقال فعمن أخذتم هذا ألستم عنا أخذتموه، وأخذناه عن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وفي كل أربعين درهمًا درهم، وفي كل كذا شاة، وفي كل كذا بعير، أوجدتم في القرآن هذا؟ قال: لا، قال: ووجدتم في القرآن {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩] أوجدتم طوفوا سبعًا، واركعوا ركعتين، خلف المقام، أوجدتم هذا في القرآن؟ عمن اخذتموه؟ ألستم أخذتموه عنا وأخذناه عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: بلى، قال: أوجدتم في القرآن "لا جلب (١) ولا جنب (٢) ولا شغار (٣) في الإسلام؟ قالوا: لا. قال: فإن اللَّه تعالى قال في كتابه {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧]، وإنّا قد أخذنا عن نبي اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أشياء


(١) الجلب: يكون في شيئين: أحدهما في الزكاة، وهو أن يَقْدَم المُصَدّق على أهل الزكاة، فينزل موضعًا ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها فنهى عن ذلك، وأمر أن تؤخذ صدقاتهم على مياههم وأماكنهم.
الثاني: أن يكون في السباق وهو أن يتبع الرجل فرسه فيزجره ويجلب عليه ويصيح حثًا له على الجرى فنهى عن ذلك.
النهاية (١/ ٢٨١).
(٢) الجنب: بالتحريك في السباق: أن يجنب فرسًا إلى فرسه الذي يسابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب ومعناه، في الزكاة ما تقدم في الجلب.
النهاية (١/ ٣٠٣).
(٣) الشغار: "نكاح معروف في الجاهلية، كان يقول الرجل للرجل: شاغرني أي زوجني أختك أو بنتك أو من تلي أمرها حتى أزوجك أختي أو ابنتي أو من ألي أمرها، ولا يكون بينهما مهر.
وقيل له شغار لارتفاع المهر بينهما.
النهاية (٢/ ٤٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>