للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عقوبتهم تكرمًا. كما في نهاية ابن الأثير (١) فالمولى الكبير يغفر الذنب الكبير، ولا يؤاخذ بالتقصير.

وقد ورد في الكتاب والسنة ما يؤيد ما ذهب إليه أهل الحق وأجمعوا عليه من الحق والصدق.

كقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} الآية (٢) [البقرة: ١٧٨].

وفي ذلك يقول: "فمن عفي له من أخيه شيء" فأثبت له أخوة الإيمان (٣).

وقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا} [التحريم: ٨].

وقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. . .} [الحجرات: ٩ - ١٠] إلى قوله: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}.

وفي الصحيحين عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من حديث عبادة بن الصامت -رضي اللَّه عنه- أنه قال وحوله عصابة من أصحابه: "بايعوني على أن لا تشركوا باللَّه شيئًا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في معروف فمن وفّي منكم فأجره على اللَّه ومن أصاب من ذلك شيئًا. . . (٤) فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا


(١) النهاية (٣/ ٣٥).
(٢) وقد جاء في المخطوطتين: الآيتين وهي آية واحدة.
(٣) قال البغوي في تفسيره (١/ ٣٩٥): "وفي الآية دليل على أن القاتل لا يصير كافرًا بالقتل لأن اللَّه تعالى خاطبه بعد القتل بخطاب الإيمان فقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ} وقال في آخر الآية: {فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} وأراد به أخوة الإيمان فلم يقطع الأخوة بينهما بالقتل انتهى.
(٤) هنا في الأصل: (ثم) وليست في "ظ" ولا في الأصول.

<<  <  ج: ص:  >  >>