للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لَمَسَهُ بِقُوَّةٍ وَشِدَّةٍ (٧٤).

قَوْلُهُ: "بِنَجَاسَةٍ نَادِرَةٍ" (٧٥) يُقَالُ: نَدَرَ الشَّيىْءُ يَنْدُرُ نَدْرًا: إِذَا سَقَطَ وَشَذَّ (٧٦) وَلَمْ يَأّتِ إِلّا قَلِيلًا.

قَوْلُهُ: الحُمَمَةُ الْفَحْمَةُ (٧٧) وَهِىَ مَا يَبْقَى مِنَ الْعُودِ أَسْوَدَ (٧٨) مِنَ احْتِرَاقِ النَّارِ لَا قُوْةَ فِيهِ وَلَا صَلَابَةَ، قَالَ طَرَفَهُ (٧٩):

أشَجَاكَ الرَّبْعُ أمْ قِدَمُهُ ... أَمْ رَمَادٌ دَارِسٌ حُمَمُهُ

قَوْلُهُ فِي الْعَظْمِ (٨٠): "هُوَ زَادُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِنِّ" الزَّادُ: طَعَامُ الْمُسَافِرِ فِي سَفَرِهِ. وَأرَادَ هَا هُنَا: أنَّهُ طَعَامُهُمْ؛ لِأنَّهُمْ سَأَلُوا النَّبِىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَيْلَةَ الْجنِّ - الزَّادَ. وَهُمْ مِنْ جِنِّ الْجَزِيرَةِ، فَأعْطَاهُهْا الْعَظْمُ، فهُمْ (٨١) يَشُمُّونَهُ وَلا يَأَكُلُونَهُ، وَفِي حَدِيثٍ عَنْ أَبَي هُرَيْرةَ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثةِ؟ قَالَ: "أَتَانِى وَفْدُ جِنِّ نَصِيبَيْنِ فَسَأَلُونِى الزَّادَ، فَدَعَوْتُ الله لَهُمْ أَنْ لَا يَمُرُّوا بِرَوْثَةٍ وَلَا بِعَظْمٍ إِلَّا وَجَدُوا عَلَيْهِ طَعَامًا" رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ (٨٢).

قَوْلُهُ: "كَالرِّمَّةِ" (٨٣) هِيَ الْعَظْمُ الْبَالِى، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ} (٨٤) وَجَمْع الرِّمَّةِ رِمَمٌ وَرِمَامٌ تَقُولُ مِنْهُ: رَمَّ الْعَظْمُ يَرِمُّ -بِالْكَسْرِ- رِمَّةً، أيْ: بَلِىَ (٨٥). وَقِيلَ: رِمَّةٌ: كَمْعُ رِمَمٍ، كَجَلِيلٍ وَجِلَّةٍ (٨٦) سُمِّيَتْ رِمَّةً وَرَمِيمًا؛ لِأنَّهَا تَبْلَى إِذَا قَدُمَتْ. وَقِيلَ: لأنَّ الإِبِلَ تَرُمُهَا، أيْ: تَأَكُلُهَا.

قَوْلُهُ: "لِلُزُوجَتِهِ" (٨٧) يُقَالُ: لَزِجَ الشَّىْءُ: إِذَا تَمَطَّطَ وَتَمدَّدَ، وَهُوَ شَىْءٌ لَزِجٌ، وَلَزِجَ بِهِ، أَيْ: غَرِىَ (٨٨) بِهِ. ذَكَرَهُ الْجَوْهَرِىُّ (٨٩).

قَوْلُهُ: "لَا يُمْكِنُ ضَبْطُهُ" (٩٠) أَيْ: حِفْظُهُ. وَالضَّبْطُ: جَوْدَةُ التَّحَفُّظِ بِالشَّىْءِ.

قَوْلُهُ (٩١): "وَالْحَشَفَةُ": رَأَسُ الذَّكَرِ وَمَا فَوْقَ الْخِتَانِ.

قَوْلُهُ: لِتَعَذُّرِ الضَّبْطِ، (٩٢) أَيْ: لِتَعَسُّرِهِ.

قَالَ الْقُتَيْبِىُّ (٩٣). أصْلُ (٩٤) الاسْتِنجَاءِ: مِن النَّجوَةِ، وَهُوَ: مَا ارْتَفَعَ مِنَ الأَرضِ، وَكَانُوا (٩٥) يَسْتَتِرُونَ


(٧٤) المحكم ٥/ ٢٦٧. اللسان (غمز ٣٢٩٦) والمصباح (غمز).
(٧٥) في المهذب ١/ ٢٨: فإن استنجى بالروث لزمه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، لأنّ الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة وفي خ نجاسة.
(٧٦) عن الصحاح (ندر).
(٧٧) ع: والحممة: الفحمة وفي المهذب ١/ ٢٨: ومالا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء كالزجاج والحممة.
(٧٨) ع: إذا اسود.
(٧٩) ديوانه ٦٨ وغريب الحديث ١/ ١٩٤ وتهذيب اللغة ٤/ ١٨ واللسان (حم ١٠١٠).
(٨٠) في المهذب ١/ ٢٨: نهى عن الإستنجاء بالعظم وقال. . . . . الحديث وانظر معالم السنن ١/ ٢٦ وتحفة الأحوذى ١/ ٩٠ - ٩٢.
(٨١) فهم: ليس في ع.
(٨٢) ١/ ٥٠ طهارة.
(٨٣) في المهذب ١/ ٢٨ وإن استنجى بجلد مدبوغ لا يجوز لأنّه كالرمة.
(٨٤) سورة يس آية ٧٨ وانظر تفسير غريب القرآن ٣٦٨ وتحفة الأريب ١٣٨.
(٨٥) عن الصحاح (رسم).
(٨٦) كذا في الفائق ٢/ ٨٤.
(٨٧) في المهذب ١/ ٢٨: وان استنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ: لا يجوز لأنّه لا يقلع النجو للزوجته.
(٨٨) ع: علق والمثبت من خ والصحاح.
(٨٩) في الصحاح (لزج).
(٩٠) في المهذب ١/ ٢٨ "ما يزيد عن المعتاد لا يمكن ضبطه".
(٩١) قوله: ليس في ع.
(٩٢) في المهذب ١/ ٢٨ في الاستبراء من البول: يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع الحشفة لتعذر الضبط.
(٩٣) في غريب الحديث: ١/ ١٥٩، ١٦٠.
(٩٤) ع: وأصل.
(٩٥) ع: كانوا.