(٧٥) في المهذب ١/ ٢٨: فإن استنجى بالروث لزمه بعد ذلك الاستنجاء بالماء، لأنّ الموضع قد صار نجسا بنجاسة نادرة وفي خ نجاسة. (٧٦) عن الصحاح (ندر). (٧٧) ع: والحممة: الفحمة وفي المهذب ١/ ٢٨: ومالا يزيل العين لا يجوز الاستنجاء كالزجاج والحممة. (٧٨) ع: إذا اسود. (٧٩) ديوانه ٦٨ وغريب الحديث ١/ ١٩٤ وتهذيب اللغة ٤/ ١٨ واللسان (حم ١٠١٠). (٨٠) في المهذب ١/ ٢٨: نهى عن الإستنجاء بالعظم وقال. . . . . الحديث وانظر معالم السنن ١/ ٢٦ وتحفة الأحوذى ١/ ٩٠ - ٩٢. (٨١) فهم: ليس في ع. (٨٢) ١/ ٥٠ طهارة. (٨٣) في المهذب ١/ ٢٨ وإن استنجى بجلد مدبوغ لا يجوز لأنّه كالرمة. (٨٤) سورة يس آية ٧٨ وانظر تفسير غريب القرآن ٣٦٨ وتحفة الأريب ١٣٨. (٨٥) عن الصحاح (رسم). (٨٦) كذا في الفائق ٢/ ٨٤. (٨٧) في المهذب ١/ ٢٨: وان استنجى بجلد حيوان مأكول اللحم مذكى غير مدبوغ: لا يجوز لأنّه لا يقلع النجو للزوجته. (٨٨) ع: علق والمثبت من خ والصحاح. (٨٩) في الصحاح (لزج). (٩٠) في المهذب ١/ ٢٨ "ما يزيد عن المعتاد لا يمكن ضبطه". (٩١) قوله: ليس في ع. (٩٢) في المهذب ١/ ٢٨ في الاستبراء من البول: يجوز فيه الحجر ما لم يجاوز موضع الحشفة لتعذر الضبط. (٩٣) في غريب الحديث: ١/ ١٥٩، ١٦٠. (٩٤) ع: وأصل. (٩٥) ع: كانوا.