(٥٨) ع: ما لم. (٥٩) في المهذب ١/ ١١٦ الجمعة صلاة كاملة فلا تدرك إِلا بركعة كاملة وهذه ركعة ملفقة. (٦٠) الصحاح والمصباح (لفق) والمحكم ٦/ ٢٥٧. (٦١) في المهذب ١/ ١١٧ والسنة أن لا تقام الجمعة بغير إذن السلطان، فإن فيه افتياتا عليه. (٦٢) ع: من يؤمر تحريف. (٦٣) عبارة المصباح: افتات فلان افتياتا: إذا سبق بفعل شيىء واستبد برأيه ولم يؤامر فيه من هو أحق منه بالأمر فيه. وفلان لا يفتات عليه، أى: لا يفعل شيىء دون أمره. (٦٤) في المهذب ١/ ١١٧: في إقامة الجمعة في أكثر من موضع في البلد الواحد: قال: "واختلف أصحابنا في بغداد". (٦٥) مهملة: ليست في خ. (٦٦) ما بين القوسين ساقط من خ. (٦٧) في الأمالى ٢/ ٢٦٦. (٦٨) فيها لغات تربو على السبع ذكرها صاحب لغات مختصر ابن الحاحب ورقة ١٣ وياقوت في معجم البلدان وقال ابن الأنبارى بغداذ أشذ اللغات وأقلها، وينفر البصريون منها لأنه ليس في كلامهم ذال بعد دال وانظر الزاهر ٢/ ٣٩٨ - ٤٠٠، وجمهرة اللغة ٣/ ٣٠٤ والتنبيهات ١٨٤ والمعرب ٧٣ ودرة الغواص ٤٥ والصحاح (بغدذ) واللسان (بغدد وبغدذ ٣١٩). (٦٩) الزاهر ١/ ٣٩١ والمعرب ٧٤ ومعجم البلدان. (٧٠) على بن محمّد البستى ذكره الثعالبى في فقه اللغة ١٣، ١٤.