(٣٦) فى الصحاح (نشر). (٣٧) أى: ليس فى ع. (٣٨) خ: حاله. (٣٩) بيع: ليس فى ع. (٤٠) سورة آل عمران آية ١٨٥ وسورة الحديد آية ٢٠. (٤١) فى تهذيب اللغة. (٤٢) فى المهذب ١/ ٢٦٢: روى جابر (ر) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة وفى بعضهما عن بيع السنين. وفى خ: قوله "بيع المعاومة. . .". (٤٣) فى غريب الحديث ١/ ١٩٥. (٤٤) فى المهذب ١/ ٢٦٣: ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير فى الهواء أو السمك فى الماء والجمل الشارد والفرس العائر والعبد الآبق والمال المغصوب فى يد الغاصب. (٤٥) ع: كالفرس. (٤٦) فى النهاية ٣/ ٣٢٨ "أن رجلا أصابه سهم عائر فقتله". (٤٧) مسند أحمد ٢/ ٣٢ والنهاية ٣/ ٣٢٨ وغريب ابن الجوزى ٢/ ١٣٨ وقال الخطابى فى غريبة ١/ ٤٨١: عن يعفر بن زوذى: سمعت عبيد بن عمير وهو يقص يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثل المنافق مثل الشاة الرابضة بين الغنمين فقال ابن عمر: ويلكم، لا تكذبوا على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "مثل المنافق كمثل الشاة الياعرة بين الغنمين" والياعرة من اليعار وهو صوتها. (٤٨) فى المهذب ١/ ٢٦٣: فإن علم الجنس والنوع بأن قال: بعتك الثوب المروى الذى فى كمى أو العبد الزنجي الذى فى دارى. . . فيه قولان. (٤٩) فى الصحاح: الزنج: جيل من السودان وهم الزنوج. أبو عمرو: زَنج وزِنج وزَنجى وزِنجى وقال الفيومى: هو بكسر الزاى والفتح لغة. ورواية الصحاح عن ابن السكيت عن أبى عمر فى إصلاح المنطق ٣١ والعين ٦/ ٧١ على الفتح والكسر. (٥٠) خ: كالجرة. وفى المهذب ١/ ٢٦٤: إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت فإن كان مما لا يختلف أجزاؤه كالصيرة من الطعام والجرة من الدبس جاز بيعه. (٥١) جمع التمر والزبيب وفى المعجمات: عسل التمر وعصارته أو ما يسيل منه من غير طبخ. وانظر الصحاح والمصباح (دبى) واللسان (دبس ١٣٢٣).