للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "نَهَى (٩٣) عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ" فُسِّرَ فى الْكِتَابِ، وَهُوَ: نِتَاجُ النِّتَاجِ، فَالْحَبَلُ الأَوَّلُ يُرَادُ بِهِ: مَا فى بُطونِ النُّوقِ، وَالْحَبَلُ الآخَرُ: حَبَلُ الَّذِى فِى بُطونِ النُّوقِ، أُدْخِلَتْ فِيهِ الْهَاءُ لِلْمُبَالَغَةِ، كَمَا يُقَالُ: سُخَرَةٌ وَنُكَحَةٌ، قَالَهُ ابْنُ الأنْبَارِىِّ.

قَوْلُهُ فِى التَّنْبِيهِ (٩٤): "نَهَى عَنْ (بَيْعِ) (٩٥) الْعُرْبَانِ" قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ الله (٩٦): هُوَ فِيمَا نُرَى وَاللهُ أَعلَمُ: أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ الْعَبْدَ أو يَكْتَرِىَ الدَّابَّةَ، ثُمَّ يَقُول: أَعْطَيْتُكَ دَينَارًا عَلَى أَنِّى إِنْ تَرَكْتُ السِّلْعَةَ، فَمَا أَعْطَيْتُكَ لَكَ، وَإِلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا ذَهَبَ الْقُتَيْبِىُّ (٩٧)، فَقَالَ: هُوَ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ سِلْعَةً فَيَدْفَعَ دِرْهَمًا أَوْ دِينَارًا عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ بِالْبَيْعِ: كَانَ الْمَدْفُوعُ مِنَ الثَّمَنِ، وَإِنْ لَمْ يَتِم الْبَيْعُ وَرَدَّ السِّلْعَةَ: كَانَ الْمَدْفُوعُ هِبَةً لِلْبَائِعِ (٩٨). يُقَالُ: عُرْبَان، وَعُرْبُون، وَأَرْبَان، وَأَرْبُون، وَيُقَالُ: عَرَبُون، بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالرَّاءِ، قَالَ: وَهُوَ الَّذِى تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ: الرَّبُون. يُقَالُ: عَرْبَنْتُهُ: إِذَا أعْطَيْتَهُ (٩٩).

قَوْلُهُ (١٠٠): "حُلْوَانِ الْكَاهِنِ وَمَهْرِ الْبَغِىِّ" حُلْوَانُ الْكَاهِنِ: هِىَ أُجْرَتُهُ عَلَى كِهَانَتِهِ، يُقَالُ: حَلَوْتُهُ فَأَنَا أَحلُوهُ، أَصْلُهُ: مِنَ الْحَلَاوَةِ، يُشَبِّهُهُ (١٠١) باِلشَّىْءِ الْحُلْوِ، وَيُقَالُ: حَلَوْتُ فُلَانًا: إِذَا أَطعَمْتَهُ الْحُلْوَ، كَمَا يُقَالُ: عَسَلْتُهُ وَتَمَرْتُهُ (١٠٢).

وَالْبَغِىُّ: هِىَ الزَّانِيَةُ، وَالْبِغَاءُ: الزِّنَى، بِالْكَسْرِ وَالْمَدِّ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ} (١٠٣)، {وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} (١٠٤) أَىْ: زَانِيَةً.

"الصَّغَارُ" (١٠٥) الذُّلُّ وَالْهَوَانُ. وَالابْتِذَالُ: الاسْتِعْمَالُ وَتَرْكُ الصِّيَانَةِ، وَالِإهَانَةُ (١٠٦).

قَوْلُهُ: "لَا تُوَلَّهُ وَالِدَةٌ بوَلَدِهَا" (١٠٧) أَىْ: لَا تُجْعَلُ وَالِهًا، وَالْوَلَهُ: ذَهَابُ الْعَقْلِ وَالتَّحَيُّرُ مِنْ شِدَّةِ الْوَجْدِ، يُقَالُ: رَجُلٌ وَالِهٌ وَامْرَأَةٌ وَالِهٌ وَوَالِهَةٌ، وَقَدْ وَلِهِ وَلَهًا وَوَلَهَانًا (١٠٨).

قَوْلُهُ: "فِلْعَةً بِشَرْطِ أَنْ يَحْذُوَهَا" (١٠٩) هِىَ قِطْعَةٌ مِنَ الْجِلْدِ. وَالْفَلْعُ: الشَّقُّ، فَلَعْتُ الشَّىء فَلْعًا (١١٠): شَقَقْتُهُ، وَمَعْنَى يَحْذُوهَا: يَجْعَلُهَا حِذَاءً.


(٩٣) نهى عن: ليس فى ع. وفى المهذب ١/ ٢٦٧: روى ابن عمر (ر) قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على بيع حبل الحبلة. واختلف فى تأويله فقال الشافعى رحمه الله: هو بيع السلعة بثمن إلى أن تلد الناقة ويلد حملها. وقال أبو عبيد: هو بيع ما يلد حمل الناقة، فإن كان على ما قال الشافعى: فهو بيع بثمن إلى أجل مجهول ولا يجوز وإن كان على ما قال أبو عبيد فهو بيع معدوم ومجهول وذلك لا يجوز. وانظر مختصر المزنى ٢/ ٢٠٤ وشرح ألفاظ المختصر لوحه ٨٩ وغريب الحديث ١/ ٢٠٨ والنهاية ١/ ٣٣٤.
(٩٤) التنبيه: كتاب فى الفقه الشافعى لأبى إسحاق الشيرازى مؤلف المهذب، ولم يرد هذا القول فى هذا الموضع من المهذب.
(٩٥) بيع من ع.
(٩٦) فى الموطأ ٢/ ١١٨.
(٩٧) فى غريب الحديث ١/ ١٩٧.
(٩٨) السابق وانظر غريب الخطابى ٢/ ٧٧ والفائق ٢/ ٤١٠ والنهاية ٣/ ٢٠٢.
(٩٩) المراجع السابقة والمعرب ٢٣٢ والمصباح (عرب) والقاموس (عرب).
(١٠٠) فى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى.
(١٠١) ع: شبه.
(١٠٢) غريب الحديث ١/ ٥٢، ٥٣ والفائق ١/ ٣٠٤. وكتاب الجيم ١/ ١٦٨، ١٧٥ وإصلاح المنطق ٤٣١ وجمهرة اللغة ٣/ ٤١٦ وتهديب اللغة ٦/ ١١٤ والأمالى للقالى ٢/ ٣٠٦.
(١٠٣) سورة النور آية ٣٣.
(١٠٤) سورة مريم آية ٢٨ وانظر الغريبين ١/ ١٩١ ونوادر أبى زيد ١٤٥ ومعانى الفراء ٢/ ٢٥١ ومجاز القرآن ٢/ ٦٦ وتفسير غريب القرآن ٣٠٤.
(١٠٥) ع: والصغار. وفى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر؛ لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للابتذال.
(١٠٦) خ كتب المصحح (مع).
(١٠٧) فى المهذب ١/ ٢٦٨: ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توله والدة بولدها".
(١٠٨) عن الصحاح (وله) وانظر غريب الحديث ٣/ ٦٥ والنهاية ٥/ ٢٢٧ وتهذيب اللغة ٦/ ٤٢٠.
(١٠٩) خ: فلعة ليحذوها. وفى المهذب ١/ ٢٦٨: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن. . . أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع.
(١١٠) الصحاح (فلع) وللسان (فلع ٣٤٦٢).