(٩٤) التنبيه: كتاب فى الفقه الشافعى لأبى إسحاق الشيرازى مؤلف المهذب، ولم يرد هذا القول فى هذا الموضع من المهذب. (٩٥) بيع من ع. (٩٦) فى الموطأ ٢/ ١١٨. (٩٧) فى غريب الحديث ١/ ١٩٧. (٩٨) السابق وانظر غريب الخطابى ٢/ ٧٧ والفائق ٢/ ٤١٠ والنهاية ٣/ ٢٠٢. (٩٩) المراجع السابقة والمعرب ٢٣٢ والمصباح (عرب) والقاموس (عرب). (١٠٠) فى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز مبايعة من يعلم أن جميع ماله حرام لما روى أبو مسعود البدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغى. (١٠١) ع: شبه. (١٠٢) غريب الحديث ١/ ٥٢، ٥٣ والفائق ١/ ٣٠٤. وكتاب الجيم ١/ ١٦٨، ١٧٥ وإصلاح المنطق ٤٣١ وجمهرة اللغة ٣/ ٤١٦ وتهديب اللغة ٦/ ١١٤ والأمالى للقالى ٢/ ٣٠٦. (١٠٣) سورة النور آية ٣٣. (١٠٤) سورة مريم آية ٢٨ وانظر الغريبين ١/ ١٩١ ونوادر أبى زيد ١٤٥ ومعانى الفراء ٢/ ٢٥١ ومجاز القرآن ٢/ ٦٦ وتفسير غريب القرآن ٣٠٤. (١٠٥) ع: والصغار. وفى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر؛ لأنه يعرض العبد للصغار والمصحف للابتذال. (١٠٦) خ كتب المصحح (مع). (١٠٧) فى المهذب ١/ ٢٦٨: ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها لما روى أبو سعيد الخدرى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا توله والدة بولدها". (١٠٨) عن الصحاح (وله) وانظر غريب الحديث ٣/ ٦٥ والنهاية ٥/ ٢٢٧ وتهذيب اللغة ٦/ ٤٢٠. (١٠٩) خ: فلعة ليحذوها. وفى المهذب ١/ ٢٦٨: فإن شرط ما سوى ذلك من الشروط التى تنافى مقتضى البيع بأن. . . أو فلعة بشرط أن يحذوها له بطل البيع. (١١٠) الصحاح (فلع) وللسان (فلع ٣٤٦٢).