(٧١) ع: إلى أن: تحريف. (٧٢) ع: وذاك. (٧٣) فى الغريبين ٣/ ١٦٢. (٧٤) خ: بيع السلعة. وفى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها. . . إلخ. (٧٥) كذا ذكر ابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن ٥١٩. وفى العين ٥/ ١٥٩ الرقم: تعجيم الكتاب، وكتاب مرقوم: بينت حروفه بالتنقيط، والتاجر يرقم ثوبه بسمته. وانظر المحكم ٦/ ٢٤٩ والصحاح والمصباح (رقم) واللسان (رقم ١٧٠٩). (٧٦) عن الصحاح وقال: وهو فى الأصل مصدر يقال: رقمت الثوب ورقمته ترقيما مثله. (٧٧) سورة المطففين الآيتان ٩، ٢٠ وانظر مجاز القرآن ٢/ ٢٨٩ وتفسير غريب القرآن ٥١٩. (٧٨) فى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا يجوز ببع المنابذة وهو أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع. (٧٩) غريب الحديث ١/ ٢٣٤ والفائق ٣/ ٣٩٩، ٤٠٠ والنهاية ٥/ ٦. (٨٠) ع: وأما الملامسة. وفى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا بيع الملامسة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره وإذا مسه فقد وجب البيع. (٨١) خ وع: ثلاث خطأ. (٨٢) خ: والثانية: خطأ. (٨٣) خ: والثالثة: خطأ. (٨٤) ع: المبتاع. (٨٥) الفائق ٣/ ٤٠٠ والنهاية ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠. (٨٦) فى غريب الحديث ١/ ٢٣٤. (٨٧) فى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز بيع الحصى وهو أن يقول: بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض. (٨٨) خ: ثلاث. (٨٩) غريب الحديث ١/ ٢٣٤ والنهاية ١/ ٣٩٨. (٩٠) كله: من ع. (٩١) ع: لا. (٩٢) ع: لخلو.