للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وَقَالَ الْهَرَوِىُّ (٧٠): ذَهَبَ ابْنُ قْتَيْبَةَ فِيهِ إِلَى (٧١) الْمَجَرِ, بِفَتْحِ الْجِيمِ، فَلَمْ يُصِبْ. وَالْمَجَرُ: أَنْ تَعْظُمَ بَطْنُ الشَّاةِ الْحَامِلِ وَتَهْزُلَ، يُقَالُ: شَاةٌ مُمْجِرٌ، وَغَنَمٌ مَمَاجِيرُ، وَهَذَا بِفَتْحِ الْجِيمِ، وَذَلِكَ (٧٢) بِإسْكَانِهَا، كَذَا قَالَ الْهَرَوىُّ (٧٣).

قَوْلُهُ: "كَبَيْعِ السِّلْعَةِ بِرَقْمِهَا" (٧٤) الرَّقْمُ: الْكَتَابُ (٧٥)، وَرَقْمُ الثَّوْبِ: كِتَابُهُ (٧٦). وَمَعْنَاهُ: أَنَّ يَبِيعَهَا بِمَا هُوَ مَكْتُوبٌ فِيهَا مِنَ الثَّمَنِ , وَلَا يَعْلَمُ بهِ الْمُشْتَرِى حَتَّى يَنْظُرَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالى: {كِتَابٌ مَرْقُومٌ} (٧٧).

قَوْلُهُ: "بَيْعُ الْمُنَابَذَةِ" (٧٨) لَهَا تَأْوِيلَانِ، أَحَدُهُمَا: أنْ يَقُولَ: أىَّ شَىْءٍ نَبَذْتَ إِلَىَّ فَقَد اشْتَرَيْتُهُ؛ أَوْ: أَىَّ ثَوْبٍ نَبَذْتُ إِلَيْكَ فَقَدْ بِعْتَكَهُ. وَالثَّانِى: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ عَلَى أَنِّى مَتَى نَبَذْتُهُ إِلَيْكَ فَقَدْ وَجَبَ الْعَقْدُ وَلَا خِيَارَ لَكَ (٧٩).

وَأَمَّا (بَيْعُ الْمُلَاَمَسَةِ) (٨٠) فَفِيهِ (ثَلَاثَةُ) (٨١) تَأْوِيلَاتٍ، إِحَدْاهُنَّ: أَنْ يَبِيعَهُ شَيْئًا فى الظُّلْمَةِ لَا يُشَاهِدُهُ وَإِنَّمَا يَلْمَسُهُ بِيَدِهِ؛ (وَالثَّانِي) (٨٢) أَنْ يَبِيعَهُ ثَوْبًا عَلَى أَنَّهُ إِذَا لَمَسَهُ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ؛ (وَالثَّالِثُ) (٨٣): أَنْ يَطْرَحَ الثَّوْبَ عَلَى الْمَتَاعِ (٨٤)، فَيَلْمَسُهُ فَإذَا لَمَسَهُ، فَهُوَ عَقْدُ الشِّرَاءِ (٨٥). وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ (٨٦) تَأْوِيلًا رَابِعًا وَهُوَ: أَنْ يَلْمَسَ الْمَتَاعَ مِنْ وَرَاءِ الثَّوْبِ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِ، ثُمَّ يُوقِع الْبَيْعَ عَلَيْهِ، فَيَبْطُل الْبَيْعُ؛ لِعَدَمِ الرؤْيَةِ الْمُعْتَبَرَةِ فى الْبَيْعِ.

وَ (بَيْعُ الْحَصَاةِ) (٨٧) لَهُ (ثَلَاثَةُ) (٨٨) تَأْوِيلَاتٍ، أَحَدُهَا: أَنْ يَقُولَ: أَىَّ ثَوْبٍ رَمَيْتُ عَلَيْهِ حَصَاة, فَقَدْ بِعْتَكَهُ بِمِائَةٍ؛ وَالثَّانِى: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الثَوْبَ بِمِائَةٍ، عَلَى أنِّى مَتَى رَمَيْتُ عَلَيْكَ حَصَاةً، فَقَدْ انْقَطَعَ خِيَارُ الْمَجْلِسِ. وَالثَّالِثُ: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هَذِهِ الْاْرْضَ، مِنْ هَا هُنَا إِلَى حَيْثُ تَنْتَهِى إِلَيْهِ حَصَاةٌ تَرْمِيهَا أَوْ أَرْمِيهَا (٨٩).

وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَجْعَلَ وُقُوعَ الْحَصَاةِ مِنْ يَدِهِ مُلْزِمًا لِلْبَيْعِ مِنْ غَيْرِ عَقْدٍ. وَأَىُّ ذَلِكَ (كُلُّهُ) (٩٠) كَانَ فَلَا (٩١) يَصِحُّ الْبَيْعُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنَ الْجَهَالَةِ فِيهِ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ أو بِقَدْرِهِ أَوْ (٩٢) بِخُلُوِّ الْعَقْدِ عَن الِإيجَابِ وَالْقَبُولَ.


(٧٠) فى الغريبين ٣/ ١٦٢ وانظر غريب الحديث ١/ ٢٠٦، ٢٠٧ والفائق ٣/ ٣٤٥، ٣٤٦ والنهاية ٢٩٨، ٢٩٩ وإصلاح المنطق ٤٠ وديوان الأدب ١/ ١١١، ٢١٣ والصحاح والمصباح (مجر) واللسان (مجر ٤١٣٩) والمغرب (مجر).
(٧١) ع: إلى أن: تحريف.
(٧٢) ع: وذاك.
(٧٣) فى الغريبين ٣/ ١٦٢.
(٧٤) خ: بيع السلعة. وفى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا يجوز إلا بثمن معلوم القدر فإن باع بثمن مجهول كبيع السلعة برقمها. . . إلخ.
(٧٥) كذا ذكر ابن قتيبة فى تفسير غريب القرآن ٥١٩. وفى العين ٥/ ١٥٩ الرقم: تعجيم الكتاب، وكتاب مرقوم: بينت حروفه بالتنقيط، والتاجر يرقم ثوبه بسمته. وانظر المحكم ٦/ ٢٤٩ والصحاح والمصباح (رقم) واللسان (رقم ١٧٠٩).
(٧٦) عن الصحاح وقال: وهو فى الأصل مصدر يقال: رقمت الثوب ورقمته ترقيما مثله.
(٧٧) سورة المطففين الآيتان ٩، ٢٠ وانظر مجاز القرآن ٢/ ٢٨٩ وتفسير غريب القرآن ٥١٩.
(٧٨) فى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا يجوز ببع المنابذة وهو أن يقول: إذا نبذت هذا الثوب فقد وجب البيع.
(٧٩) غريب الحديث ١/ ٢٣٤ والفائق ٣/ ٣٩٩، ٤٠٠ والنهاية ٥/ ٦.
(٨٠) ع: وأما الملامسة. وفى المهذب ١/ ٢٦٦: ولا بيع الملامسة وهو أن يمس الثوب بيده ولا ينشره وإذا مسه فقد وجب البيع.
(٨١) خ وع: ثلاث خطأ.
(٨٢) خ: والثانية: خطأ.
(٨٣) خ: والثالثة: خطأ.
(٨٤) ع: المبتاع.
(٨٥) الفائق ٣/ ٤٠٠ والنهاية ٤/ ٢٦٩، ٢٧٠.
(٨٦) فى غريب الحديث ١/ ٢٣٤.
(٨٧) فى المهذب ١/ ٢٦٧: ولا يجوز بيع الحصى وهو أن يقول: بعتك ما وقع عليه الحصى من ثوب أو أرض.
(٨٨) خ: ثلاث.
(٨٩) غريب الحديث ١/ ٢٣٤ والنهاية ١/ ٣٩٨.
(٩٠) كله: من ع.
(٩١) ع: لا.
(٩٢) ع: لخلو.