للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قَوْلُهُ: "قَدْ يَمُوتُ الْمَوْلَى فَجْأَةً" (٥٣) أَىْ: بَغْتَةً، وَقَدْ ذُكِرَ (٥٤). يُقَالُ: فَجئَهُ الْأمْرُ (٥٥): إِذَا بَغَتَهُ، وَفَجَأَهُ أَيْضًا، بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ.

وَقَدْ ذُكِرَ (٥٦) الْعَقَارُ (٥٧) وَأَنَّهُ (٥٨) الأَرْضُ وَالنَّخْلُ (٥٩).

قَوْلُهُ (٦٠): "لَيْسَتْ لَهُ بِمَحْرَمٍ (٦١) أَىْ: لَيْسَتْ مُحَرَّمَةً عَلَيْهِ.

قَوْلُهُ (٦٢): "عَلَى يَدِ عَدْلٍ" (٦٣) أَىْ: رِضًا وَمَقْنَعٍ، وَأصْلُ الْعَدْلِ: ضِدُّ الْجَوْرِ، يُقَالُ: عَدَلَ فِى الْقَضِيَّةِ، فَهُوَ عَادِلٌ.

قَوْلُهُ: "النَّمَاءِ الْمُتَمَيِّزِ" (٦٤) النَّمَاءُ: الزِّيَادَةُ، نَمَا الشَّىْءُ يَنْمِى: إذَا زَادَ نَمَاءً وَنُمُوًّا، وَرُبِّمَا قَالُوا: يَنْمُو بِالْوَاوِ (٦٥). وَالْمُتَمَيِّزُ: الَّذِى لَا يَخْتَلِطُ بِغَيْرِهِ، مِزْتُ الشَّىْءَ أَمِيزُهُ مَيْزًا: إِذَا عَزَلْتَهُ وَفَرَزْتَهُ (٦٦).

قَوْلُهُ (٦٧): "لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" فِيهِ [ثَلَاثَةُ] (٦٨) تَأْوِيلَاتٍ (أحَدُهَا) (٦٩): لَا يَأْخُذُهُ الْمُرْتَهِنُ بِدَيْنهِ، بَلْ (٧٠) إِذَا قَضَاهُ مِنْ غَيْرِهِ انْفَكَّ، (وَالثَّانِى) (٧١): أَىْ (٧٢) لَا يَسْقُطُ الْحَقُّ بِتَلَفِهِ، (الثَّالِثُ) (٧٣): أَىْ لَا يَنْغَلِقُ حَتَى لَا يَكُونَ لِلرَّاهِنِ فَكُّهُ عَنِ الرَّهْنِ، بَلْ لَهُ فَكُّهُ بِأَنْ يَقْضِىَ الْحَقَّ، قَالَ زُهِيرٌ (٧٤):

وَفَارَقَتْكَ بِرَهْنٍ لَا وَفَاءَ (٧٥) لَهُ ... يَوْمَ الْوَدَاعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا

وَمَعْنَى "لَا يَغْلَقُ" أَىْ: لَا يَسْتَغْلِقُ، فَلَا يُفَكُّ، أَىْ: لَا يُطْلَقُ مِنَ الرَّهْنِ بَعْدَ ذَلِكَ، مِنْ غَلَقَ الْبَابُ وَانْغَلَقَ وَاسْتَغْلَقَ: إذَا عَسُرَ فَتْحُهُ، وَالْغَلْقُ ضِدُّ الْفَكِّ، ذَكَرَهُ الْأزْهَرِىُّ (٧٦).

قَوْلُهُ: "الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ" أَىْ عَلَيْهِ ضَمَانُهُ، قَالَ الشَّافِعِىُّ، رَحِمَهُ اللهُ: هَذِهِ (٧٧) أبْلَغُ كَلِمَةٍ لِلْعَرَبِ، يَقُولُونَ: هَذَا الشَّىْءُ مِنْ فُلَانٍ، يُرِيدُونَ: مِنْ ضَمَانِهِ. وَقِيلَ "مِنْ" هَا هُنَا بمَعْنَى لَام الْمِلْكِ كَقَوْلِ الشَّاعِرِ (٧٨):

أَمِنْ آلِ لَيْلَى عَرَفْتَ الدِّيَارَا ... بِجَنْبِ الْعَقِيقِ خَلَاءً قِفَارَا

قَوْلُهُ: "لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "غُنْمُهُ"، أَىْ: مَنَافِعُهُ، جَعَلَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْغَنِيمَةِ، يُقَالُ: غَنِمَ الْقَوْمُ غُنْمًا بِالضَّمِّ، وَغُرْمُهُ: ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ مِنْهُ, وَالْغُرْمُ: مَا لَزِمَ أدَاؤُهُ مِنْ الدَّيْنِ وَغَيْرِهِ (٧٩). وَالْغَرِيمُ: الَّذِى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، وَهُوَ الَّذِى لَهُ الدَّيْنُ أيْضًا (٨٠).


(٥٣) فى المهذب ١/ ٣٠٨: المدبر لا يجوز رَهْنُه لأنه قد يموت المولى فجأة.
(٥٤) ١١٣.
(٥٥) ع: فجأه لأمر.
(٥٦) ع: وقد ذكر.
(٥٧) ع: والعقار.
(٥٨) وأنه: ليس فى ع. وقد ظن أن الكلام على القول قبله.
(٥٩) ١٤١، ٢٢٧، ٢٥٧.
(٦٠) فى المهذب ١/ ٣١٠، إذا كان المرهون أمة لم توضع إلا عند امرأة أو عند محرم لها أو عند من له زوجة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يخلون أحدكم بامرأة ليست له بمحرم فإن ثالثهما الشيطان.
(٦١) له: ليس فى ع.
(٦٢) قوله: ليس فى ع.
(٦٣) فى المهذب ١/ ٣١٠ فإن جعل الرهن على يد عدل ثم أراد أحدهما أن ينقله إلى غيره لم يكن له ذلك.
(٦٤) ما يحدث من عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والولد والصوف والشعر لا يدخل فى الرهن المهذب ١/ ٣١٠.
(٦٥) أنظر ص ١٤٢، ١٤٤.
(٦٦) عن الصحاح (ميز).
(٦٧) روى أبو هريرة (ر) أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يغلق الرهن الرهن من راهنه الذى رهنه له غنمه وعليه غرمه. المهذب ١/ ٣١٠.
(٦٨) خ وع: ثلاث: خطأ.
(٦٩) خ: إحداها: خطأ.
(٧٠) بل: ليس فى ع.
(٧١) خ: والثانية: خطأ.
(٧٢) ع: أنه.
(٧٣) خ: الثالثة: خطأ.
(٧٤) ديوانه ٣٣.
(٧٥) كذا فى خ، ع والرواية "فكاكه" فى الديوان وغريب الحديث ٢/ ١١٥ والفائق ٣/ ٧٢ والصحاح (غلق) واللسان (غلق ٣٢٨٤) وديوان الأدب ٢/ ٢٤٦.
(٧٦) فى شرح ألفاظ المختصر لوحة ٩٥.
(٧٧) ع: هذا.
(٧٨) .................................
(٧٩) غريب الحديث ٢/ ١١٥، ١١٦ والفائق ٣/ ٧٢ والمغرب (غلق).
(٨٠) ثلاثة كتب فى الأضداد ٢٤، ١٠٢، ١٧٩.